تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
استحقاق العقوبة ( 1 ) على المخالفة والمثوبة ( 2 ) على الموافقة في صورة الإصابة ( 3 ) فهل يوجب استحقاقها ( 4 ) في صورة عدم الإصابة على التجري ( 5 ) بمخالفته واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته أو لا يوجب شيئا ؟ الحق أنه ( 6 ) يوجبه ،
شرح
( 1 ) حيث قال في الأمر الأول : ( . باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته ) . ( 2 ) حيث قال : ( وان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة ) فإنه يفهم منه ترتب استحقاق الثواب على القطع بالحكم الفعلي بالأولوية القطعية من استحقاقه على القطع بالحكم الانشائي . ( 3 ) أي : إصابة القطع للواقع . ( 4 ) أي : استحقاق العقوبة . ( 5 ) متعلق ب ( استحقاقها ) يعني : فهل يوجب القطع غير المصيب استحقاق العقوبة على التجري بمخالفته أم لا ؟ وضميرا ( بمخالفته ، بموافقته ) راجعان إلى القطع . ( 6 ) أي : أن القطع يوجب الاستحقاق . ومحصل ما أفاده المصنف : أنه لا فرق في استحقاق العقوبة عقلا على مخالفة القطع بين اصابته وخطائه ، وأن عصيان المولى والتجري الذي هو قصد مخالفته يرتضعان من ثدي واحد ، لكون المناط فيهما - وهو هتك حرمة المولى والعزم على عصيانه والخروج عن رسوم عبوديته - واحدا ، ضرورة أن مجرد ترك الواقع لا يوجب ذما ولا
هامش
ثم إن تعرضهم لمبحث التجري في أحكام القطع اما لأنه أجلى الحجج وأقواها ، واما لعدم تسلم حجية الامارات غير العلمية من باب الطريقية ، للقول بكون حجيتها من باب السببية ، فمخالفتها حينئذ عصيان لا تجر .