استحقاق العقوبة ( 1 ) على المخالفة والمثوبة ( 2 ) على الموافقة في
صورة الإصابة ( 3 ) فهل يوجب استحقاقها ( 4 ) في صورة عدم الإصابة
على التجري ( 5 ) بمخالفته واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته
أو لا يوجب شيئا ؟ الحق أنه ( 6 ) يوجبه ،
شرح
( 1 ) حيث قال في الأمر الأول : ( . باستحقاق الذم والعقاب على
مخالفته ) .
( 2 ) حيث قال : ( وان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة ) فإنه
يفهم منه ترتب استحقاق الثواب على القطع بالحكم الفعلي
بالأولوية القطعية من استحقاقه على القطع بالحكم الانشائي .
( 3 ) أي : إصابة القطع للواقع .
( 4 ) أي : استحقاق العقوبة .
( 5 ) متعلق ب ( استحقاقها ) يعني : فهل يوجب القطع غير المصيب
استحقاق العقوبة على التجري بمخالفته أم لا ؟ وضميرا ( بمخالفته ،
بموافقته ) راجعان إلى القطع .
( 6 ) أي : أن القطع يوجب الاستحقاق . ومحصل ما أفاده المصنف : أنه
لا فرق في استحقاق العقوبة عقلا على مخالفة القطع بين اصابته
وخطائه ، وأن عصيان المولى والتجري الذي هو قصد مخالفته
يرتضعان من ثدي واحد ، لكون المناط فيهما - وهو هتك حرمة
المولى
والعزم على عصيانه والخروج عن رسوم عبوديته - واحدا ، ضرورة أن
مجرد ترك الواقع لا يوجب ذما ولا
هامش
ثم إن تعرضهم لمبحث التجري في أحكام القطع اما لأنه أجلى الحجج
وأقواها ، واما لعدم تسلم حجية الامارات غير العلمية من باب
الطريقية ، للقول بكون حجيتها من باب السببية ، فمخالفتها حينئذ
عصيان لا تجر .