أو المثلين ( 1 ) على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو
التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر .
الأمر الثاني ( 2 )
[ 1 ] قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب
شرح
( 1 ) كما إذا اقتضى أصالة الاشتغال وجوب السورة في الصلاة - بناء
على مرجعيتها في الأقل والأكثر الارتباطيين - مع وجوبها واقعا
أيضا .
التجري
( 2 ) الغرض من عقد هذا الامر التعرض لامرين : الأول : حكم مخالفة
القطع غير المصيب وأنها هل توجب استحقاق العقوبة أم لا ؟ وهذا
هو
المسمى بالتجري .
الثاني : حكم موافقة القطع غير المصيب ، وأنها هل توجب استحقاق
المثوبة أم لا ؟ وهو المسمى بالانقياد . ولعل وجه تسمية هذا البحث
بالتجري لا الانقياد هو سهولة الامر في ترتب الثواب على الانقياد ،
دون استحقاق العقوبة على التجري ، حيث إنه محل الكلام والنقض
والابرام .
ثم إن المصنف تعرض في البحث عن التجري لجهات ثلاث الأولى :
كلامية والثانية : أصولية والثالثة : فقهية ، ولما كان أقرب هذه الجهات
عنده الجهة الكلامية جعلها عنوان البحث ، وقال : ( فهل يوجب
استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة ) ، يعني : أنه إذا قطع بحرمة
فعل أو بوجوبه ، فهل يوجب قطعه - في صورة عدم الإصابة -
استحقاق العقوبة على التجري بمخالفته كما يستحقها عند إصابة
قطعه للواقع ، وكذا هل يوجب قطعه استحقاق المثوبة على الانقياد
بموافقته كما يستحقها عند موافقة القطع المصيب للواقع أم لا يوجب
هنا شيئا ؟ وأما الجهتان الاخريان فسيأتي منه التعرض لهما .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن هذا البحث المسمى بالتجري وان ذكر في مباحث
القطع لكنه لا يختص به بل يعم مخالفة كل ما يجب متابعته بنظر العبد
سواء كان علما