تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
هامش
إجمالا ، وهي أمور : الأول : أن اللغوي من أهل الخبرة ، وقد استقر بناء العقلا على الرجوع إلى أهل الخبرة من دون اعتبار العدالة والعدد ، بل ولا الاسلام . وفيه : ما عرفت من أن اللغوي ليس من أهل الخبرة . الثاني : إجماع العلماء على اعتبار قول اللغوي في تعيين الأوضاع اللغوية والرجوع إليه في تعيينها . وفيه : أن تحقق الاجماع التعبدي في المقام - مع أنه ليس من موارده - غير معلوم ، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار قول اللغوي من حصول الوثوق لهم بقوله ، أو الانسداد الصغير ، أو غيرهما . الثالث : جريان مقدمات الانسداد الصغير في باب اللغات . وفيه : أن المدار في حجية الظن الانسدادي هو انسداد باب العلم والعلمي في معظم الفقه - لا في اللغة - كما قرر في محله . الرابع : ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قدس سره ) في حقائق الأصول ، وقد عرفته . الخامس : ما بيناه في التعليقة السابقة بقولنا : ( بل يمكن إثبات الوضع بقول اللغوي أيضا بعد البناء على وثاقته . إلخ ) . السادس : أن قول اللغوي يفيد الاطمئنان . وفيه : أنه أخص من المدعى ، لاختصاصه بموارد اتفاق اللغويين ، وأما موارد اختلافهم فلا يحصل الوثوق بقولهم فيها .