هامش
إجمالا ، وهي أمور :
الأول : أن اللغوي من أهل الخبرة ، وقد استقر بناء العقلا على الرجوع
إلى أهل الخبرة من دون اعتبار العدالة والعدد ، بل ولا الاسلام .
وفيه : ما عرفت من أن اللغوي ليس من أهل الخبرة .
الثاني : إجماع العلماء على اعتبار قول اللغوي في تعيين الأوضاع
اللغوية والرجوع إليه في تعيينها .
وفيه : أن تحقق الاجماع التعبدي في المقام - مع أنه ليس من موارده -
غير معلوم ، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه التي
استدل بها على اعتبار قول اللغوي من حصول الوثوق لهم بقوله ، أو
الانسداد الصغير ، أو غيرهما .
الثالث : جريان مقدمات الانسداد الصغير في باب اللغات .
وفيه : أن المدار في حجية الظن الانسدادي هو انسداد باب العلم
والعلمي في معظم الفقه - لا في اللغة - كما قرر في محله .
الرابع : ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قدس سره ) في حقائق الأصول ، وقد
عرفته .
الخامس : ما بيناه في التعليقة السابقة بقولنا : ( بل يمكن إثبات الوضع
بقول اللغوي أيضا بعد البناء على وثاقته . إلخ ) .
السادس : أن قول اللغوي يفيد الاطمئنان .
وفيه : أنه أخص من المدعى ، لاختصاصه بموارد اتفاق اللغويين ، وأما
موارد اختلافهم فلا يحصل الوثوق بقولهم فيها .