تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الظاهر عدم اختصاص ذلك ( 1 ) بمن قصد افهامه ، ولذا ( 2 ) لا يسمع اعتذار من لا يقصد افهامه إذا خالف ( 3 ) ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف
شرح
القوانين ( قده ) في آخر مسألة حجية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد وهو الفرق بين من قصد افهامه بالكلام ، فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص . إلخ ) وحاصله : اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه دون غيره . وحاصل وجه اندفاعه هو : عموم دليل اعتبار الظاهر - أعني سيرة العقلا الثابتة في الظواهر مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه - والشاهد على إطلاق بنائهم هو : أنه لا يسمع اعتذار من لم يقصد افهامه بأني لم أكن مقصودا بالافهام ، فلا يكون مخالفة الحكم الذي تضمنه الخطاب الموجه إلى شخص معين - إذا كان شاملا لغيره أيضا - معصية ، ومن المعلوم أن عدم السماع ليس الا لعدم صحته الكاشف عن عموم السيرة قطعا ، فلا مجال لتوهم أن مقتضى القدر المتيقن من السيرة التي هي دليل لبي هو الالتزام بحجية الظواهر في بعض الموارد لا مطلقا . ( 1 ) أي : اتباع الظواهر . ( 2 ) أي : ولأجل عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه لا يسمع اعتذار . إلخ . ( 3 ) قيد لقوله : ( لا يسمع ) وفاعل ( خالف ) ضمير راجع إلى ( من لا يقصد ) و ( من تكليف ) بيان للموصول في ( ما تضمنه ) يعني : إذا خالف من لم يقصد افهامه ظاهر ما تضمنه . إلخ .