تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ما ليس هناك ( 1 ) مصلحة أو [ و ] مفسدة في المتعلق ، بل انما كانت في نفس إنشاء الامر به ( 2 ) طريقيا . والاخر ( 3 ) واقعي حقيقي عن ( 4 ) مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة ( 5 ) لإرادته أو كراهته الموجبة لانشائه ( 6 ) بعثا أو زجرا في بعض ( 7 ) المبادي العالية وان لم يكن في المبدأ الاعلى الا العلم بالمصلحة أو المفسدة كما أشرنا ( 8 ) ، فلا يلزم ( 9 )
شرح
والمفسدة في المتعلق ، ولا تحدثان إذا لم توجد المصلحة والمفسدة في المتعلق . ( 1 ) أي : في الواقع ونفس الامر ، كما في الحكم الطريقي المجعول في الامارات . ( 2 ) أي : بالطريق طريقيا ، فمرجع الضمير حكمي ، والأولى تبديل الامر بالوجوب أو الحكم ، لان الامر آلة للانشاء ، وليس هو المنشأ ، والامر سهل . ( 3 ) معطوف على قوله قبل أسطر : ( لان أحدهما طريقي ) . ( 4 ) أي : ناش عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه ، وهذا هو الحكم حقيقة في مقابل الطريقي الثابت للامارة . ( 5 ) صفة ل ( مصلحة أو مفسدة ) و ( الموجبة ) صفة ل ( إرادته أو كراهته ) . ( 6 ) هذا الضمير وضمير ( متعلقه ) راجعان إلى الحكم ، وضميرا ( إرادته ، كراهته ) راجعان إلى المتعلق . ( 7 ) متعلق ب ( لإرادته أو كراهته ) يعني : أن المصلحة والمفسدة الواقعيتين موجبتان لتحقق الإرادة أو الكراهة في نفس النبي أو الولي صلى الله عليهما وآلهما الطاهرين ، وهما توجبان إنشاء الحكم الوجوبي أو التحريمي . ( 8 ) قبل أسطر حيث قال : ( وان لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الاعلى ) . ( 9 ) هذا تفريع على ما ذكره بقوله : ( لان أحدهما طريقي . إلى أن قال :