ما ليس هناك ( 1 ) مصلحة أو [ و ] مفسدة في المتعلق ، بل انما كانت
في نفس إنشاء الامر به ( 2 ) طريقيا . والاخر ( 3 ) واقعي حقيقي عن ( 4 )
مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة ( 5 ) لإرادته أو كراهته الموجبة
لانشائه ( 6 ) بعثا أو زجرا في بعض ( 7 ) المبادي العالية وان لم يكن
في المبدأ الاعلى الا العلم بالمصلحة أو المفسدة كما أشرنا ( 8 ) ، فلا
يلزم ( 9 )
شرح
والمفسدة في المتعلق ، ولا تحدثان إذا لم توجد المصلحة والمفسدة
في المتعلق .
( 1 ) أي : في الواقع ونفس الامر ، كما في الحكم الطريقي المجعول في
الامارات .
( 2 ) أي : بالطريق طريقيا ، فمرجع الضمير حكمي ، والأولى تبديل
الامر بالوجوب أو الحكم ، لان الامر آلة للانشاء ، وليس هو المنشأ ،
والامر سهل .
( 3 ) معطوف على قوله قبل أسطر : ( لان أحدهما طريقي ) .
( 4 ) أي : ناش عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه ، وهذا هو الحكم
حقيقة في مقابل الطريقي الثابت للامارة .
( 5 ) صفة ل ( مصلحة أو مفسدة ) و ( الموجبة ) صفة ل ( إرادته أو
كراهته ) .
( 6 ) هذا الضمير وضمير ( متعلقه ) راجعان إلى الحكم ، وضميرا
( إرادته ، كراهته ) راجعان إلى المتعلق .
( 7 ) متعلق ب ( لإرادته أو كراهته ) يعني : أن المصلحة والمفسدة
الواقعيتين موجبتان لتحقق الإرادة أو الكراهة في نفس النبي أو الولي
صلى الله عليهما وآلهما الطاهرين ، وهما توجبان إنشاء الحكم
الوجوبي أو التحريمي .
( 8 ) قبل أسطر حيث قال : ( وان لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في
المبدأ الاعلى ) .
( 9 ) هذا تفريع على ما ذكره بقوله : ( لان أحدهما طريقي . إلى أن قال :