فلا إشكال في تقديمه ( 1 ) على الامتثال الظني لو لم يقم ( 2 ) دليل
على اعتباره الا فيما إذا لم يتمكن منه ( 3 ) .
وأما ( 4 ) لو قام على اعتباره مطلقا ( 5 ) فلا إشكال في الاجتزاء بالظني .
كما ( 6 ) لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظني
بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء ( 7 ) على أن يكون من
مقدماته
شرح
الرابعة : الظن المطلق المذكور مع البناء على أن من مقدماته عدم
وجوب الاحتياط ، لما سيذكره المصنف ( قده ) من استلزامه - أي
الاحتياط
- العسر ، أو أنه ليس طاعة ، بل هو لعب بأمر المولى فيما إذا توقف
على التكرار . ولا إشكال هنا في تعين الامتثال الظني التفصيلي ،
لبطلان الاحتياط حسب الفرض ، وعلى هذه الصورة الرابعة يبتني
بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وان احتاط فيها ، لما
عرفت من عدم كونه امتثالا ، فلا يوجب الاحتياط سقوط الامر كما
ذهب إليه بعض ، بل حكى عليه الاجماع ، فلاحظ .
( 1 ) أي : في تقديم الامتثال الاحتياطي على الظني التفصيلي .
( 2 ) إشارة إلى الصورة الأولى من الصور الأربع ، وضمير ( اعتباره )
راجع إلى الظن .
( 3 ) أي : من الامتثال العلمي الاجمالي .
( 4 ) معطوف على : ( لو لم يقم ) وهو إشارة إلى الصورة الثانية .
( 5 ) أي : على اعتبار الظن مطلقا سواء تمكن من الاحتياط أم لا .
( 6 ) هذا إشارة إلى أن الظن المطلق كالظن الخاص في جواز الاجتزاء به
كالعلمي الاجمالي كما أشرنا إليه في بيان الصورة الثالثة .
( 7 ) قيد ل ( الاجتزاء بالامتثال ) وضمير ( مقدماته ) راجع إلى الانسداد ،
وهو