تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
فلا إشكال في تقديمه ( 1 ) على الامتثال الظني لو لم يقم ( 2 ) دليل على اعتباره الا فيما إذا لم يتمكن منه ( 3 ) . وأما ( 4 ) لو قام على اعتباره مطلقا ( 5 ) فلا إشكال في الاجتزاء بالظني . كما ( 6 ) لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء ( 7 ) على أن يكون من مقدماته
شرح
الرابعة : الظن المطلق المذكور مع البناء على أن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، لما سيذكره المصنف ( قده ) من استلزامه - أي الاحتياط - العسر ، أو أنه ليس طاعة ، بل هو لعب بأمر المولى فيما إذا توقف على التكرار . ولا إشكال هنا في تعين الامتثال الظني التفصيلي ، لبطلان الاحتياط حسب الفرض ، وعلى هذه الصورة الرابعة يبتني بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وان احتاط فيها ، لما عرفت من عدم كونه امتثالا ، فلا يوجب الاحتياط سقوط الامر كما ذهب إليه بعض ، بل حكى عليه الاجماع ، فلاحظ . ( 1 ) أي : في تقديم الامتثال الاحتياطي على الظني التفصيلي . ( 2 ) إشارة إلى الصورة الأولى من الصور الأربع ، وضمير ( اعتباره ) راجع إلى الظن . ( 3 ) أي : من الامتثال العلمي الاجمالي . ( 4 ) معطوف على : ( لو لم يقم ) وهو إشارة إلى الصورة الثانية . ( 5 ) أي : على اعتبار الظن مطلقا سواء تمكن من الاحتياط أم لا . ( 6 ) هذا إشارة إلى أن الظن المطلق كالظن الخاص في جواز الاجتزاء به كالعلمي الاجمالي كما أشرنا إليه في بيان الصورة الثالثة . ( 7 ) قيد ل ( الاجتزاء بالامتثال ) وضمير ( مقدماته ) راجع إلى الانسداد ، وهو
منتهى الدراية — صفحة 200 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج