كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال [ 1 ]
هامش
[ 1 ] فعلى ما ذكره المصنف ( قده ) يكون الامتثال الاحتياطي في عرض
الامتثال العلمي التفصيلي ، وهو الذي ينبغي المصير إليه ، خلافا
للمحقق النائيني ( قده ) لذهابه إلى أنه في طول الامتثال العلمي
التفصيلي ( نظرا إلى اعتبار العلم التفصيلي بانطباق المأمور به على
المأتي
به حين العمل في الإطاعة عقلا ، وهو مفقود في الامتثال الاحتياطي
المتوقف على التكرار ، لعدم انبعاث العبد إلى إتيان كل فرد إلا عن
احتمال الامر دون العلم به ، مع أنه يعتبر عقلا في الإطاعة الحقيقية
الانبعاث عن الامر المعلوم تفصيلا ، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى
الإطاعة الاحتياطية .
ولو فرض شك في جوازها مع إمكان الإطاعة العلمية التفصيلية
فأصالة الاشتغال تقضي بعدم الاجزاء ، حيث إن الشك في كيفية
الإطاعة
عقلا لا في دخل شئ في المأمور به شرعا حتى تجري فيه البراءة .
ومن المعلوم أن الشك في مرحلة الفراغ مجرى قاعدة الاشتغال لا
البراءة .
نعم لا بأس بالامتثال الاحتياطي فيما إذا دار المعلوم بالاجمال بين
الأقل والأكثر ، كدوران الامر بين جزئية السورة للصلاة وعدمها ،
وذلك لتحقق الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل ، للعلم بتحقق
الامر بجملته وان كان تعلقه بالجز مشكوكا فيه ) انتهى كلامه
ملخصا .
وفيه : أن المقام ليس من إطاعة الامر الاحتمالي - بعد تسليم اعتبار
العلم بالامر عقلا في الإطاعة - وذلك لان كل فرد لا يؤتى به
الابداعي الامر القطعي ، إذ المفروض حصول العلم به كالصلاة في
الثوبين المشتبهين ، أو المرددة بين