تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال [ 1 ]
هامش
[ 1 ] فعلى ما ذكره المصنف ( قده ) يكون الامتثال الاحتياطي في عرض الامتثال العلمي التفصيلي ، وهو الذي ينبغي المصير إليه ، خلافا للمحقق النائيني ( قده ) لذهابه إلى أنه في طول الامتثال العلمي التفصيلي ( نظرا إلى اعتبار العلم التفصيلي بانطباق المأمور به على المأتي به حين العمل في الإطاعة عقلا ، وهو مفقود في الامتثال الاحتياطي المتوقف على التكرار ، لعدم انبعاث العبد إلى إتيان كل فرد إلا عن احتمال الامر دون العلم به ، مع أنه يعتبر عقلا في الإطاعة الحقيقية الانبعاث عن الامر المعلوم تفصيلا ، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتياطية . ولو فرض شك في جوازها مع إمكان الإطاعة العلمية التفصيلية فأصالة الاشتغال تقضي بعدم الاجزاء ، حيث إن الشك في كيفية الإطاعة عقلا لا في دخل شئ في المأمور به شرعا حتى تجري فيه البراءة . ومن المعلوم أن الشك في مرحلة الفراغ مجرى قاعدة الاشتغال لا البراءة . نعم لا بأس بالامتثال الاحتياطي فيما إذا دار المعلوم بالاجمال بين الأقل والأكثر ، كدوران الامر بين جزئية السورة للصلاة وعدمها ، وذلك لتحقق الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل ، للعلم بتحقق الامر بجملته وان كان تعلقه بالجز مشكوكا فيه ) انتهى كلامه ملخصا . وفيه : أن المقام ليس من إطاعة الامر الاحتمالي - بعد تسليم اعتبار العلم بالامر عقلا في الإطاعة - وذلك لان كل فرد لا يؤتى به الابداعي الامر القطعي ، إذ المفروض حصول العلم به كالصلاة في الثوبين المشتبهين ، أو المرددة بين