متعلق به ( 1 ) أو بمقلديه [ 1 [ 2
شرح
( 1 ) كأكثر الأحكام المشتركة بينه وبين مقلديه .
( 2 ) خاصة ، كأحكام الدماء الثلاثة .
هامش
الأخير الأصول المقررة للشاك مطلقا سواء حصل له الظن أم الشك ،
فهذا التقسيم يكون بحسب حالات المكلف ، وهو أولى من تقسيم
المصنف ، لمحفوظية ما بين الأدلة من الطولية في تقسيم الشيخ دونه
وان كان تقسيمه الثلاثي أمتن من الثنائي .
[ 1 ] يعني : أن الاحكام التي يستنبطها المجتهد لا تختص به بل تعم
مقلديه ، توضيحه : أن عناوين موضوعات الأدلة والأصول لا تنطبق الا
على المجتهد ، فإنه الذي جاءه النبأ أو جاءه الحديثان المتعارضان ،
وهو الذي أيقن بالحكم الكلي وشك في بقائه ، وهكذا ، الا أن محذوره
عدم ارتباط حكم المقلد بالمجتهد ، لان من له تصديق عملي ونقض
عملي أو إبقاء عملي في جملة من الموارد هو المقلد كأحكام الدماء
الثلاثة ، فالمعنون بعنوان الموضوع - وهو المجتهد - ليس له تصديق
عملي ليخاطب به ، ومن له تصديق عملي - وهو المقلد - لا ينطبق
عليه العنوان ليتوجه إليه التكليف .
وبالجملة : فاختصاص المكلف بالمجتهد - كما هو مقتضى المتن -
يوجب محذور خروج أدلة الاحكام التي لا يبتلي بها المجتهد
ويختص الابتلاء بها بالمقلد عن دائرة الأدلة التي يستنبط منها المجتهد
الاحكام الفقهية .
وقد دفع هذا المحذور بعض المدققين من المحشين ( قده ) بما أفاده
هنا وفي مباحث الاجتهاد والتقليد من : ( أن أدلة الافتاء والاستفتاء
توجب تنزيل المجتهد منزلة المقلد ، فيكون مجئ الخبر إليه بمنزلة
مجئ الخبر إلى مقلده ،