أو ظاهري [ 1 [ 1
شرح
( 1 ) كمفاد الأصول الشرعية . وبالجملة : ما أفاده المصنف هنا مبني
على أمرين :
الأول : أن مؤدى الطريق والأصل العملي يكون حكما شرعيا مقطوعا
به كالحكم الشرعي الذي يتعلق به القطع الوجداني .
الثاني : تعميم الحكم في المقام للواقعي والظاهري ، لعدم اختصاص
أحكام القطع من وجوب المتابعة وحرمة المخالفة وغيرهما بما إذا
تعلق بالحكم الواقعي .
هامش
موضوعه خارجا على نهج واحد ، كما إذا استنبط وجوب الزكاة على
من ملك أربعين شاة وان لم يكن أحد مالكا لها فعلا ، وهذا الحكم مع
عدم كونه فعليا مورد ابتلاء المجتهد في مقام الفتوى ، فالحكم الذي
يلتفت إليه المجتهد أعم من الفعلي والانشائي .
وان أراد المصنف ( قده ) بالانشائي ما ينشأ بداعي الامتحان ونحوه
دون البعث والزجر فهو خارج موضوعا عن الحكم ، وتسميته به
مجاز .
فالمتحصل : أن الحكم بقسميه المزبورين داخل في محل البحث ،
والتقييد بالفعلي ان أريد به إخراج الانشائي بمعنى جعل الحكم على
موضوعه المقدر وجوده كما هو شأن القضية الحقيقية فهو غير سديد .
وان أريد به إخراج الحكم المنشأ بداع آخر غير داعي البعث
والزجر فهو خارج موضوعا عن الحكم ، ولا حاجة في إخراجه إلى
التقييد بالفعلي .
[ 1 ] ويرد على تعميم الحكم للواقعي والظاهري :
أولا : أنه مبني على الحكم الظاهري ، وهو محل تأمل ، بل المصنف
أنكره في موارد الطرق والامارات كما سيأتي في محله إن شاء الله
تعالى .