تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
أو ظاهري [ 1 [ 1
شرح
( 1 ) كمفاد الأصول الشرعية . وبالجملة : ما أفاده المصنف هنا مبني على أمرين : الأول : أن مؤدى الطريق والأصل العملي يكون حكما شرعيا مقطوعا به كالحكم الشرعي الذي يتعلق به القطع الوجداني . الثاني : تعميم الحكم في المقام للواقعي والظاهري ، لعدم اختصاص أحكام القطع من وجوب المتابعة وحرمة المخالفة وغيرهما بما إذا تعلق بالحكم الواقعي .
هامش
موضوعه خارجا على نهج واحد ، كما إذا استنبط وجوب الزكاة على من ملك أربعين شاة وان لم يكن أحد مالكا لها فعلا ، وهذا الحكم مع عدم كونه فعليا مورد ابتلاء المجتهد في مقام الفتوى ، فالحكم الذي يلتفت إليه المجتهد أعم من الفعلي والانشائي . وان أراد المصنف ( قده ) بالانشائي ما ينشأ بداعي الامتحان ونحوه دون البعث والزجر فهو خارج موضوعا عن الحكم ، وتسميته به مجاز . فالمتحصل : أن الحكم بقسميه المزبورين داخل في محل البحث ، والتقييد بالفعلي ان أريد به إخراج الانشائي بمعنى جعل الحكم على موضوعه المقدر وجوده كما هو شأن القضية الحقيقية فهو غير سديد . وان أريد به إخراج الحكم المنشأ بداع آخر غير داعي البعث والزجر فهو خارج موضوعا عن الحكم ، ولا حاجة في إخراجه إلى التقييد بالفعلي . [ 1 ] ويرد على تعميم الحكم للواقعي والظاهري : أولا : أنه مبني على الحكم الظاهري ، وهو محل تأمل ، بل المصنف أنكره في موارد الطرق والامارات كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .
منتهى الدراية — صفحة 14 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج