ولا شرعا ( 1 ) ، لما عرفت [ 1 [ 2 من أنه لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا
وان نسب ( 3 ) إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان
بمقدمات عقلية ، الا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ،
بل تشهد بكذبها ، وأنها [ ) 4 انما تكون ]
شرح
( 1 ) معطوف على قوله : ( لا عقلا ) وهما قيدان لقوله : ( لا يكاد
يتفاوت ) .
( 2 ) أي : في الأمر الأول من الأمور المتعلقة بالقطع ، وضميرا ( أنه ، لا
تناله ) راجعان إلى القطع .
حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية
( 3 ) فإنه وان نسب إلى غير واحد منهم ( قدس سرهم ) - وان كانت
النسبة غير ثابتة - التفصيل في حجية القطع الطريقي بين أسبابه
ومناشئه بأنه ان كان حاصلا من من مقدمات عقلية لم يكن حجة في
الأحكام الشرعية ، بل المدرك في الشرعيات منحصر بالسماع من أهل
بيت الوحي والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين ، كما هو صريح
كلمات الأمين الأسترآبادي ( قده ) على ما نقله المصنف عنه . وان كان
حاصلا من أسباب أخرى غير المقدمات العقلية كانت حجة في
الشرعيات .
( 4 ) يعني : وأن كلماتهم - التي لا تساعد على النسبة المزبورة - اما
ناظرة إلى منع الملازمة بين حكم العقل والشرع ، واما في مقام عدم
جواز الاستناد في الأحكام الشرعية إلى المقدمات العقلية ، لعدم
إفادتها العلم . أما التوجيه الأول ، فقد ادعى المصنف صراحة كلام
السيد
الصدر المحكي عن شرح الوافية في
هامش
[ 1 ] التعليل واضح ، لكنه مشترك بين الشرع والعقل ، فتخصيصه بالشرع
بلا موجب ، فتأمل جيدا .