الاحكام والموضوعات وغيرها ( 1 ) من الامارات .
وبالجملة ( 2 ) : القطع ( 3 ) فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من
حيث القاطع ( 4 ) ، ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب ( 5 ) لا
عقلا ( 6 ) وهو واضح ،
شرح
( 1 ) يعني : وغير مناسبات الاحكام والموضوعات من الامارات
والقرائن التي يعتمد عليها في مقام الاستظهار واستنباط الأحكام الشرعية
من مداركها .
( 2 ) هذا ملخص ما ذكره ، وحاصله : أن القطع كما تقدم غير مرة على
قسمين موضوعي وطريقي ، أما الأول ، فقد تقدم أن عمومه من حيث
السبب والمورد والشخص تابع لدليله . وأما الثاني ، فقد عرفت أنه لا
فرق في موضوعيته للآثار العقلية من التنجيز والتعذير بين أسبابه
وموارده والقاطعين ، فالقطع الطريقي من أي سبب حصل وبأي مورد
تعلق من الموضوع والحكم التكليفي والوضعي ولأي شخص
تحقق يكون حجة عقلا ، لما تقدم في محله من استلزام عدم حجيته
للتناقض وغيره ، فراجع ، هذا من حيث حكم العقل ، وكذا الحال من
حيث
الحكم الشرعي لما سيأتي في كلامه ( قده ) .
( 3 ) يعني : في القطع الطريقي الذي هو الموضوع للأحكام العقلية
كالتنجيز والتعذير ، دون القطع الموضوعي ، لما عرفت من تبعيته في
العموم والخصوص من حيث الشخص والمورد والسبب لدلالة
الدليل الشرعي .
( 4 ) خلافا لما حكاه الشيخ الأعظم عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء
( قدهما ) بقوله : ( وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنه ، فيلغو
اعتبارهما في حقه ) حيث إن ظاهره عدم حجية قطع القطاع وان كان
كلامه قابلا للتوجيه .
( 5 ) خلافا للاخباريين كما سيأتي .
( 6 ) لاستلزام التفاوت المزبور للتناقض وغيره كما مر في الامر
المتقدم .