بخلافه ( 1 ) لو قيل بالمحذور فيه ( 2 ) حينئذ ( 3 ) أيضا ( 4 ) الا على
وجه دائر ( 5 )
شرح
كان سابقا جاهلا ، فإذا ثبت بالاستصحاب جهل زيد لا يكون ذلك
طرحا لدليل وجوب أكرم العلماء . وعليه ، فإذا جرى استصحاب عدم
تعلق الحلف بوطي هذه المرأة أو تركه لم يكن ذلك طرحا لدليل
وجوب الوفاء باليمين ، بل تخرج المرأة حينئذ عن المرأة التي تعلق بها
الحلف ، فالأصول الموضوعية أو الحكمية النافية للحكم رافعة
لموضوع وجوب الالتزام ، هذا توضيح كلام الشيخ ، وسيأتي بيان إيراد
المصنف عليه .
( 1 ) هذا الضمير وضمير ( به ) راجعان إلى التكليف ، والمراد من
المحذور هو المعصية .
( 2 ) أي : في عدم الالتزام ، وقوله : ( بل الالتزام ) معطوف على ( عدم
الالتزام ) .
( 3 ) يعني : حين العلم الاجمالي بوجوب شئ أو حرمته .
( 4 ) يعني : كالعلم التفصيلي في ثبوت المحذور في عدم الالتزام
بالتكليف أو الالتزام بضده . وغرضه من هذه العبارات : أن العقل إذا
حكم
بلزوم الالتزام بالتكليف مطلقا سواء كان معلوما تفصيلا أم إجمالا ،
وبوجود المحذور في عدم الالتزام به أو في الالتزام بخلافه ، فلا
يمكن رفع هذا اللزوم العقلي بجريان الأصول ، لما سيذكره من لزوم
الدور .
( 5 ) هذا هو الوجه في عدم اندفاع محذور عدم الالتزام بالتكليف
بسبب إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية بالتقريب المتقدم .
وحاصل هذا الوجه : أن دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف بإجراء
الأصول كما يستفاد من كلام الشيخ ( قده ) مستلزم للدور ، وذلك لان
جريان الأصول موقوف على عدم ترتب محذور في عدم الالتزام
بالحكم الواقعي بسبب جريانها ، إذ