تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل كما أنه ( 1 ) في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة ، فيكون ( 2 ) حصة من الرجل ويكون كليا ينطبق على كثيرين ، لا فردا مرددا
شرح
من طبيعة الرجل واقعا وان كان المخاطب جاهلا به ، ولجهله به يكون الفرد المخبر بمجيئه محتمل الانطباق عنده على غير واحد من الافراد . ( 1 ) أي : أن المفهوم من النكرة في مثل ( رجل في ( جئني برجل هي الطبيعة المقيدة بالوحدة ، بمعنى أن المراد بالنكرة بالمعنى الثاني هو الحصة القابلة للانطباق على كل فرد على البدل ، لا ما قيل من : ان النكرة هي الفرد المردد ، ضرورة أنها بمعنى الفرد المردد لا تنطبق على شئ من الافراد ، حيث إن كل فرد في الخارج هو نفسه ، لا هو أو غيره كما هو قضية الفرد المردد . وبالجملة : لا يصدق الكلي على شئ الا إذا كان بما له من الحدود منطبقا عليه ، فان العالم العادل مثلا لا ينطبق على كل فرد من أفراد الانسان ، بل على خصوص المتلبس بالعلم والعدالة ، فالعناوين الكلية الجوهرية والعرضية لا تصدق الا على ما يكون واجدا لحدودها . وعليه ، فلا يتصور للفرد المردد مصداق ، ضرورة امتناع انطباق عنوان الفرد المردد - بما هو مردد - على الخارجيات ، لان الافراد الخارجية متعينة لا تردد فيها حتى تكون مصاديق لعنوان الفرد المردد . مع أن من الواضح تحقق الامتثال في مثل ( جئني برجل بإتيان أي فرد من أفراد الرجل فلا مجال للقول بأن النكرة هي الفرد المردد ، وانما هي الحصة المقيدة بالوحدة الصادقة على كل فرد على البدل . ( 2 ) هذا متفرع على كون المفهوم من النكرة الطبيعة المأخوذة مع قيد