المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد ( 1 ) الفعل ذاتا ( 2 ) وجهة ( 3 ) ، ولا [ 1 [ 4
لزوم [ والا لزم ] امتناع النسخ ، أو الحكم ( 5 ) المنسوخ ، فان ( 6 ) الفعل
شرح
وبالجملة : فالبداء المحال هو تعلق الإرادة الجدية بفعل ما فيه مصلحة ملزمة لتعلق الوجوب به ، ثم تعلق الإرادة الجدية أيضا بتركه مع
وحدة الفعل ذاتا وجهة ، وعدم تغير فيه بما يوجب تغير الإرادة .
( 1 ) قيد لتغير إرادته ، يعني : أن التغير المستحيل منوط باتحاد الفعل ذاتا وجهة ، وأما مع تغير الفعل كذلك ، فلا يكون بغير الإرادة
مستحيلا .
( 2 ) فيما إذا كانت المصلحة الداعية إلى التشريع في ذات الشئ ، كتعلم الاحكام فإنه يمكن أن يكون وجوبه ذاتيا ، فتأمل .
( 3 ) فيما إذا كانت المصلحة ناشئة من الجهات الطارئة عليه .
( 4 ) معطوف على ( عدم لزوم البداء ) . وهذا هو الموجود في النسخة المطبوعة في عصر المصنف ، ولكن في غيرها ( والا لزم ) بدل ( ولا
لزوم ) . والأول أنسب . وهو إشارة إلى وجه آخر من الوجوه التي احتج بها على امتناع النسخ .
وحاصله : لزوم امتناع النسخ ، لامتناع النهي عن الفعل المشتمل على مصلحة موجبة للامر . أو امتناع الحكم المنسوخ ان لم يكن في الفعل
مصلحة مقتضية للامر به . وقد ظهر مما تقدم - من عدم تعلق الإرادة الجدية بالحكم المنسوخ - دفع هذا الوجه أيضا .
( 5 ) معطوف على ( النسخ ) يعني : ولا لزوم امتناع الحكم المنسوخ .
( 6 ) هذا تقريب قوله : ( لزوم امتناع النسخ أو امتناع الحكم المنسوخ ) .
هامش
[ 1 ] الأولى أن يقال : ( وعدم لزوم ) لتكون العبارة هكذا ( لعدم لزوم البداء المحال . وعدم لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ ) .