ما يقتضيه الأصول ( 1 ) . الا أن يقال ( 2 ) باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا ( 3 ) حتى فيما إذا احتف بالكلام ما ( 4 ) لا يكون ظاهرا معه في معناه
الحقيقي ، كما عن بعض [ كما في كلام بعض ] الفحول ( 5 ) .
فصل
قد اختلفوا [ 1 ]
شرح
( 1 ) أي : الأصول العملية ، لأنه بعد إجمال الكلام لا يكون دليل اجتهادي على الحكم .
( 2 ) استدراك على قوله : ( لكنه إذا عقد للكلام ظهور ) ، وحاصله : أنه يمكن إجراء أصالة الحقيقة حتى في صورة الاحتفاف بما يصلح
للقرينية - بناء على كون حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد بمعنى عدم إناطتها بالظهور حتى لا ينعقد بسبب الاحتفاف بمحتمل
القرينية - فمع الشك في إرادة المعنى الحقيقي تجري أصالة الحقيقة أيضا .
( 3 ) يعني : لا من جهة ظهور اللفظ حتى لا تجري في موارد الاحتفاف بما يصلح للقرينية .
( 4 ) فاعل ( احتف ) واسم ( يكون ) ضمير مستتر راجع إلى الكلام ، يعني :
حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون الكلام ظاهرا مع ما احتف به في معناه الحقيقي .
( 5 ) لعله صاحب الفصول أو صاحب الحاشية قدس سرهما .
هامش
[ 1 ] لعل منشأ الخلاف تخيل أقوائية العام - لكونه بالمنطوق - من المفهوم المخالف الذي أنيط غالبا بل دائما بالاطلاق الزائل بأدنى شئ .