وبالجملة : أصالة الظهور انما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد ( 1 ) ، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد ( 2 ) ، فافهم ( 3 ) .
لكنه ( 4 ) [ حجة ]
شرح
من الضمير هي الرجعيات ، ومع هذا القطع لا تجري أصالة الظهور - أي عدم الاستخدام في الضمير - حتى يثبت بها عدم المجازية فيه ،
وأنه مطابق لمرجعه .
( 1 ) كالمطلقات في المقام ، فإنه يشك في أن المراد بهن جميع المطلقات كما هو قضية أصالة العموم ، أو خصوص الرجعيات ، كما هو
مقتضى أصالة عدم الاستخدام في الضمير حتى يكون مطابقا لمرجعه .
( 2 ) كما في ضمير ( وبعولتهن ) للعلم بأن المراد به خصوص الرجعيات والشك انما هو في كيفية الإرادة ، وأنها بنحو الحقيقة أو المجاز .
( 3 ) لعله تقوية لجريان أصالة الظهور في العام ، دون الضمير ، وإشارة إلى ما قيل من : أن البناء على حجية أصالة الظهور حتى مع العلم
بالمراد يستلزم أيضا تقديم أصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في الضمير ، حيث إن التصرف في العام يوجب التصرف في
الضمير أيضا ، والتصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في العام ، فالتصرف في الضمير معلوم على أي حال ، فلا يرجع فيه إلى أصالة
الظهور . بخلاف التصرف في العام ، فإنه مشكوك فيه ، فيرجع فيه إليها .
( 4 ) يعني : لكن جريان أصالة الظهور في طرف العام ، وتقديمها على أصالة الظهور في الضمير انما يكون فيما إذا عقد للكلام ظهور في
العموم ، كما إذا اشتمل الكلام على حكمين مثل المقام ، فان وجوب التربص ثابت للمطلقات والحكم بأحقية الرد ثابت لبعولتهن ، ضرورة
أنه حينئذ ينعقد الظهور للعام