في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه ( 1 ) مع التوسع ( 2 ) في الاسناد بإسناد الحكم المسند إلى
البعض حقيقة ( 3 ) إلى الكل توسعا ومجازا [ وتجوزا ] كانت ( 4 ) أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها ( 5 ) في جانب الضمير ، وذلك ( 6 ) لان
شرح
( 1 ) أي : تمام ما هو المراد من مرجع الضمير ، وضميرا ( مرجعه وبإرجاعه ) راجعان إلى الضمير ، وقوله : ( اما بإرجاعه ) إشارة إلى
التصرف في الضمير الذي ظاهره أن يراد منه ما يراد من مرجعه ، بحيث يراد من الضمير عين ما يراد من مرجعه .
( 2 ) قيد لقوله : ( أو إلى تمامه ) يعني : أن يكون إرجاع الضمير إلى تمام ما أريد من المرجع . وعليه ، فضمير ( بعولتهن ) راجع إلى جميع
المطلقات تجوزا وتوسعا في الاسناد ، ومع هذا التوسع لا يلزم تصرف لا في نفس الضمير ولا في مرجعه ، إذ يراد من الضمير ما يراد
من العام ، غاية الأمر أن اسناد الحكم - وهو جواز رجوع الأزواج إليهن في العدة - يكون مجازيا ، لان هذا الحكم يختص ببعضهن وهي
الرجعيات ، فالاسناد الحقيقي هو اسناده إلى الرجعيات فقط .
( 3 ) قيد لقوله : ( المسند إلى البعض ) فان الاسناد الحقيقي يختص ببعض أفراد العام وهي الرجعيات ، والاسناد إلى الكل يكون توسعا .
( 4 ) جزاء لقوله : ( حيث دار الامر ) .
( 5 ) أي : عن أصالة الظهور في جانب الضمير المعبر عنها بأصالة عدم الاستخدام .
( 6 ) تعليل لجريان أصالة الظهور في العام وسلامتها عن معارضة أصالة عدم الاستخدام لها . توضيحه : أن دليل حجية الظواهر - وهو
بناء العقلا - لما كان