الا الاجماع [ 1 ] ولا إجماع عليه ( 1 ) الا فيما اتحد الصنف ( 2 ) ، كما لا يخفى .
ولا يذهب عليك ( 3 ) أنه يمكن إثبات الاتحاد ، وعدم ( 4 ) دخل ما كان البالغ الان ( 5 ) فاقدا له ( 6 )
شرح
( 1 ) هذا الضمير والضمير المجرور في قوله : ( لا دليل عليه ) راجعان إلى الاشتراك .
( 2 ) لأنه المتيقن كما عرفت .
( 3 ) غرضه رد هذه الثمرة الثانية ، وهي : صحة التمسك بإطلاقات الخطاب بناء على شمولها للمعدومين ، وعدم صحة التمسك بها بناء
على عدم شمولها لهم ، وحاصله : أنه لا مانع من التمسك بإطلاقات الخطابات لاثبات اتحاد المعدومين مع المشافهين في الاحكام ، وان لم
نقل بشمول الخطابات للمعدومين ، وذلك لأنه لو كان للوصف الثابت للموجودين - كحضور المعصوم عليه السلام - دخل في الحكم -
كوجوب صلاة الجمعة - لزم تقييد الخطاب به ، والمفروض عدمه ، فالاطلاق محكم ، ومقتضاه عدم دخل ذلك الوصف في الحكم ، وعمومه
لكل من المشافهين والمعدومين . فاتضح صحة التمسك بالخطابات وان لم تشمل المعدومين ، فالثمرة الثانية ساقطة .
( 4 ) معطوف على ( الاتحاد ) .
( 5 ) قيد ل ( البالغ ) والمراد به المعدوم حين الخطاب .
( 6 ) الضمير راجع إلى ( ما ) في قوله : ( ما كان البالغ ) ، والمراد بقوله :
هامش
[ 1 ] قال في القوانين : ( قد ثبت من الضرورة والاجماع ، بل الأخبار المتواترة - على ما ادعى تواترها البيضاوي أيضا في تفسير قوله
تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ) - أن المعدومين مشاركون مع الحاضرين في الاحكام . إلخ ) فراجع .