تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
الاجماع بقسميه على تقييده به ( 1 ) ، فافهم ( 2 ) . فصل هل الخطابات ( 3 ) الشفاهية [ 1 ] مثل ( يا أيها المؤمنون ) تختص
شرح
( 1 ) أي : الاجماع ، وضمير ( تقييده ) راجع إلى النقل ، وضمير ( بقسميه ) راجع إلى الاجماع ، والمراد بالقسمين هو المحصل والمنقول . ( 2 ) لعله إشارة إلى : أن مرجع تقييد إطلاق دليل الأصول النقلية بالاجماع إلى مانعية الدليل الاجتهادي عن حجية إطلاق أدلة الأصول ، فيكون الفحص عن الدليل الاجتهادي في موارد الأصول الشرعية فحصا عما يزاحم الحجة ويمنعها ، لا محققا لموضوعها ، لوجود الموضوع وهو الشك قبل الفحص . والحاصل : أن الفحص في الأصول اللفظية والعملية فحص عما يزاحم الحجية فلا فرق بين الفحص في المقام ، وبين الفحص في الأصول العملية ، فتدبر . خطابات المشافهة ( 3 ) المراد بها ظاهرا الكلام المقرون بأداة الخطاب ، كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ) و ( يا أيها الناس ) ونحوهما ، فلا تشمل مثل قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) مما لا يكون مقرونا بأداة الخطاب .
هامش
[ 1 ] الأولى التعبير ب ( الشفهية ) لبنائهم على إرجاع الجمع إلى المفرد في النسبة ، الا إذا صار الجمع علما ك ( الجزائر والأنصار ) فيقال في النسبة : الجزائري والأنصاري .