قبله ( 1 ) ، فلا أقل من الشك ( 2 ) كيف ( 3 ) وقد ادعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه ( 4 ) ، وهو كاف
[ 1 ] في عدم الجواز ، كما لا يخفى . وأما إذا لم يكن العام كذلك ( 5 ) ، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات ، فلا شبهة في
شرح
( 1 ) أي : قبل الفحص ، وضمير ( به ) راجع إلى العام .
( 2 ) أي : الشك في استقرار سيرة العقلا على العمل بالعام قبل الفحص في المقام وهو كونه في معرض التخصيص .
( 3 ) يعني : كيف يجوز العمل بالعام الذي يكون في معرض التخصيص قبل الفحص عن المخصص مع دعوى الاجماع على عدم جواز العمل
به فضلا عن نفي الخلاف عنه ؟ وهذا الاجماع كاف في عدم الجواز .
( 4 ) أي : عن عدم الجواز ، وضمير ( جوازه ) راجع إلى العمل .
( 5 ) أي : في معرض التخصيص . وهذا إشارة إلى القسم الثاني ، وهو عدم كون العام في معرض التخصيص ، وقد تعرضنا له بقولنا : (
وعلى الثاني لا ينبغي الاشكال في جواز التمسك بالعام ) . وهذا القسم يكون في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أبناء المحاورات ، ولا
شبهة في استقرار السيرة على العمل بالعام من دون فحص عن المخصص .
هامش
[ 1 ] في كفايته إشكال ، لعدم ثبوت كونه إجماعا تعبديا بعد وضوح احتمال كون مستند المجمعين العلم الاجمالي أو غيره ، ومع هذا
الاحتمال لا يصح الاعتماد عليه .