تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
قبله ( 1 ) ، فلا أقل من الشك ( 2 ) كيف ( 3 ) وقد ادعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه ( 4 ) ، وهو كاف [ 1 ] في عدم الجواز ، كما لا يخفى . وأما إذا لم يكن العام كذلك ( 5 ) ، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات ، فلا شبهة في
شرح
( 1 ) أي : قبل الفحص ، وضمير ( به ) راجع إلى العام . ( 2 ) أي : الشك في استقرار سيرة العقلا على العمل بالعام قبل الفحص في المقام وهو كونه في معرض التخصيص . ( 3 ) يعني : كيف يجوز العمل بالعام الذي يكون في معرض التخصيص قبل الفحص عن المخصص مع دعوى الاجماع على عدم جواز العمل به فضلا عن نفي الخلاف عنه ؟ وهذا الاجماع كاف في عدم الجواز . ( 4 ) أي : عن عدم الجواز ، وضمير ( جوازه ) راجع إلى العمل . ( 5 ) أي : في معرض التخصيص . وهذا إشارة إلى القسم الثاني ، وهو عدم كون العام في معرض التخصيص ، وقد تعرضنا له بقولنا : ( وعلى الثاني لا ينبغي الاشكال في جواز التمسك بالعام ) . وهذا القسم يكون في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أبناء المحاورات ، ولا شبهة في استقرار السيرة على العمل بالعام من دون فحص عن المخصص .
هامش
[ 1 ] في كفايته إشكال ، لعدم ثبوت كونه إجماعا تعبديا بعد وضوح احتمال كون مستند المجمعين العلم الاجمالي أو غيره ، ومع هذا الاحتمال لا يصح الاعتماد عليه .