أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا ( 1 ) ، أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ من
[ عن ] اعتبارها ( 2 ) بالخصوص ( 3 ) في الجملة ( 4 ) من باب الظن النوعي للمشافه وغيره ما لم يعلم
بتخصيصه ( 5 ) تفصيلا ، ولم يكن ( 6 ) من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا . وعليه ( 7 )
شرح
المانع عن اتباع العموم قبله منحصرا في احتمال وجود المخصص ، ومن المعلوم أن هذا المقصود لا يثبت بالأدلة التي استدلوا بها على
وجوب الفحص .
( 1 ) يعني : ولو قبل الفحص عن المخصص .
( 2 ) أي : اعتبار أصالة العموم ، وضمير ( به ) راجع إلى المخصص .
( 3 ) يعني : بدليل خاص وهو بناء العقلا ، لا بدليل عام وهو دليل الانسداد .
( 4 ) في قبال التفاصيل التي ذكرت في حجية الظهورات من اختصاص حجيتها بالمشافهين ، أو بمن قصد افهامه .
( 5 ) أي : بتخصيص العام ، وحاصله : أن أصالة العموم أو عدم التخصيص حجة ما لم يعلم تفصيلا بأنه مخصص ، والا سقط عن الحجية ، وكان
المخصص هو المتبع ، وما لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا ، والا وجب الفحص عن المخصص قبل العمل به قطعا ، كما إذا علمنا
إجمالا بتخصيص جملة من العمومات وكان هذا العام من أطراف المعلوم بالاجمال ، فان أصالة العموم لا تجري فيه قبل الفحص عن
المخصص .
( 6 ) أي : ولم يكن العام من أطراف العمومات التي علم إجمالا تخصيصها .
( 7 ) أي : وعلى ما ذكر من أن محل الكلام في المقام هو حجية أصالة العموم مطلقا ، أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به .