التي استدل بها من العلم الاجمالي به ( 1 ) أو حصول ( 2 ) الظن بما هو التكليف ، أو غير ذلك ( 3 ) رعايتها ( 4 ) ، فيختلف مقداره ( 5 ) بحسبها ،
كما لا يخفى . [ 1 ]
ثم إن الظاهر ( 6 ) عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل
شرح
( 1 ) أي : بالتخصيص ، وكلمة ( من ) بيانية تبين سائر الوجوه .
( 2 ) معطوف على ( العلم ) يعني : أو من حصول الظن بالتكليف .
( 3 ) كاختصاص حجية ظواهر الخطابات بالمشافهين .
( 4 ) خبر ( ان ) ، وضميرها راجع إلى الوجوه .
( 5 ) أي : مقدار الفحص بحسب الوجوه المزبورة ، وقد مر توضيحه بقولنا :
( وحاصل ما أفاده أن مقدار الفحص اللازم . إلخ ) .
والمتحصل : أن العمل بالعام الذي لا يكون في معرض التخصيص جائز بلا فحص . وأما العام الذي يكون في معرضه ، فلا يجوز العمل به
قبل الفحص ، لعدم إحراز بناء العقلا على جريان أصالة العموم حينئذ .
( 6 ) غرضه أن مورد وجوب الفحص الذي وقع فيه الخلاف هو المخصص المنفصل . وأما المخصص المتصل المحتمل احتفاف العام به ، كما
إذا احتمل اكتناف العلماء في قوله : ( أكرم العلماء ) بالعدول ، أو غيره من المخصصات
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن النزاع لا يختص بالعمل بالعام ، بل يجري نزاع وجوب الفحص في العمل بكل دليل لفظي عما يزاحم ظهوره في الحجية ،
فلا يجوز العمل به قبل الفحص عن مزاحماته من دون خصوصية لباب العمومات في وجوب الفحص ، لجريان دليله وملاكه في جميع
الأصول اللفظية والعملية .