أو ( 1 ) بين الأقل والأكثر فيما كان متصلا ، فيسري ( 2 ) إجماله إليه
حكما ( 3 ) في المنفصل المردد بين المتباينين ، وحقيقة ( 4 ) في غيره .
شرح
فلان العام وان انعقد له ظهور في العموم ، لكن هذا الظهور ليس
بحجة ، لعدم إرادته بعد العلم الاجمالي بالتخصيص بأحد المتباينين .
( 1 ) يعني : أو كان الخاص دائرا بين الأقل والأكثر مع اتصاله بالعام .
( 2 ) هذا حكم صور ثلاث : الأولى : الخاص المتصل المجمل المردد
بين المتباينين . الثانية : هذه الصورة مع انفصال الخاص .
الثالثة : الخاص المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر مع اتصاله
بالعام ، فان العام ليس في شئ من هذه الصور مرجعا ، اما لعدم
الظهور في الشمول كما في صورتين منها ، إحداهما : الخاص المتصل
المجمل المردد بين المتباينين . ثانيتهما : الخاص المتصل المجمل
مفهوما المردد بين الأقل والأكثر .
واما لعدم حجية ظهوره ، كما في المخصص المنفصل المردد بين
المتباينين .
وأما الخاص المنفصل المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر ،
فقد تقدم في أول الفصل عدم قدحه ، لا في أصل الظهور ، ولا في
حجيته ، فالمرجع في الفرد المحتمل دخوله تحت الخاص هو العام
بالتقريب المتقدم .
( 3 ) أي : من حيث حجية ظهور العام ، لا أصل ظهوره ، فيسقط ظهوره عن الاعتبار . وضمير ( إجماله ) راجع إلى الخاص ، وضمير ( إليه ) إلى
العام وضمير ( في غيره ) إلى المنفصل .
( 4 ) معطوف على ( حكما ) والمراد بقوله : ( حقيقة ) انتفاء أصل الظهور ، والمقصود بقوله : ( في غيره ) الخاص المتصل سواء كان مرددا بين
المتباينين أم الأقل والأكثر .