أما قيامها ( 1 ) أحيانا كانت ( 2 ) مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد
( 3 ) ينكر ، فلا ( 4 ) يجدي القائل بالمفهوم أنه ( 5 ) قضية الاطلاق في
مقام ( 6 ) من باب الاتفاق .
شرح
( 1 ) أي : قيام القرينة على تلك الخصوصية ، وضمير ( عليها ) راجع إلى
الخصوصية .
( 2 ) يعني : كانت القرينة العامة مقدمات الحكمة أو غيرها .
( 3 ) هذا جواب ( أما ) والصواب اقترانه بالفاء ، بأن يقال : ( فمما لا ينكر )
لكونه جملة اسمية يلزم دخول الفاء عليها . واحتمال كون ( فلا
يجدي ) جوابا بعيد ، والأولى أن يقال : ( لكنه لا يجدي ) .
( 4 ) وجه عدم الاجداء هو : أن الأصولي يبحث عن ثبوت المفهوم
بنحو القضية الكلية بالوضع أو بالقرينة العامة ، لا عن ثبوته في بعض
الموارد لأجل القرينة الخاصة .
( 5 ) فاعل ( يجدي ) وضميره راجع إلى المفهوم .
( 6 ) يعني : في بعض المقامات من باب الاتفاق ، فان كل أحد - حتى
منكر
هامش
غنيا ، وانعزال الوصي مع انتفاء الشرط المزبور .
ولو سلمنا عدم الوضع ، وعدم الظهور العرفي ، ففي إطلاق الشرط
الذي هو من القرائن العامة كفاية .
ودعوى عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان - وهو مما لا بد منه
في التمسك بالاطلاق - غير مسموعة ، لما ثبت في محله من إمكان
إحرازه بالأصل العقلائي .
فالحق أنه لا سبيل إلى إنكار المفهوم للقضية الشرطية .