تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
أما قيامها ( 1 ) أحيانا كانت ( 2 ) مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ( 3 ) ينكر ، فلا ( 4 ) يجدي القائل بالمفهوم أنه ( 5 ) قضية الاطلاق في مقام ( 6 ) من باب الاتفاق .
شرح
( 1 ) أي : قيام القرينة على تلك الخصوصية ، وضمير ( عليها ) راجع إلى الخصوصية . ( 2 ) يعني : كانت القرينة العامة مقدمات الحكمة أو غيرها . ( 3 ) هذا جواب ( أما ) والصواب اقترانه بالفاء ، بأن يقال : ( فمما لا ينكر ) لكونه جملة اسمية يلزم دخول الفاء عليها . واحتمال كون ( فلا يجدي ) جوابا بعيد ، والأولى أن يقال : ( لكنه لا يجدي ) . ( 4 ) وجه عدم الاجداء هو : أن الأصولي يبحث عن ثبوت المفهوم بنحو القضية الكلية بالوضع أو بالقرينة العامة ، لا عن ثبوته في بعض الموارد لأجل القرينة الخاصة . ( 5 ) فاعل ( يجدي ) وضميره راجع إلى المفهوم . ( 6 ) يعني : في بعض المقامات من باب الاتفاق ، فان كل أحد - حتى منكر
هامش
غنيا ، وانعزال الوصي مع انتفاء الشرط المزبور . ولو سلمنا عدم الوضع ، وعدم الظهور العرفي ، ففي إطلاق الشرط الذي هو من القرائن العامة كفاية . ودعوى عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان - وهو مما لا بد منه في التمسك بالاطلاق - غير مسموعة ، لما ثبت في محله من إمكان إحرازه بالأصل العقلائي . فالحق أنه لا سبيل إلى إنكار المفهوم للقضية الشرطية .