المقصد الثالث في المفاهيم
مقدمة
وهي : أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه ( 1 ) هو عبارة عن
شرح
المفاهيم تعريف المفهوم
( 1 ) هذا تحديد المفهوم بحسب الاصطلاح دون اللغة ، إذ بحسبها كل
لفظ
هامش
تعلق النهي بها مع صحة مؤثراتها ، كالنهي عن التصرف في الثمن أو
المثمن وصرفهما في الحوائج ، ضرورة أن لازم صحة المعاملة جواز
تصرف المتعاملين في العوضين ، فلا تجتمع حرمة التصرف فيهما مع
الصحة .
وبالجملة : ففساد المعاملة المستفاد من النهي يكون بأحد وجهين :
أحدهما :
أن يكون النهي إرشادا إلى المانعية ، والاخر أن يكون النهي مولويا
تحريميا متعلقا بالآثار المقصودة من المعاملة ، كجواز التصرف في
العوضين في العقود المعاوضية ، وجواز الوطء في النكاح ، ضرورة أن
المقصود الأصلي منها هي تلك الآثار لا الأسباب كالايجاب
والقبول ، ولا المسببات وهي التي توجد بها في عالم الاعتبار من
الملكية والزوجية ونحوهما ، ضرورة أن الأسباب آلات محضة لايجاد
مسبباتها التي هي أمور اعتبارية كالملكية والزوجية ، وهذه الأمور
الاعتبارية انما تقصد لاثارها من جواز التصرف في العوضين في
المعاملات ، والاستمتاع في النكاح ، إذ مجرد الملكية والزوجية بدون
تلك الآثار مما لا يغني من جوع ولا يقصده العقلا . فالمقصود
بالأصالة هي الآثار الشرعية المترتبة على تلك