تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة وهي : أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه ( 1 ) هو عبارة عن
شرح
المفاهيم تعريف المفهوم ( 1 ) هذا تحديد المفهوم بحسب الاصطلاح دون اللغة ، إذ بحسبها كل لفظ
هامش
تعلق النهي بها مع صحة مؤثراتها ، كالنهي عن التصرف في الثمن أو المثمن وصرفهما في الحوائج ، ضرورة أن لازم صحة المعاملة جواز تصرف المتعاملين في العوضين ، فلا تجتمع حرمة التصرف فيهما مع الصحة . وبالجملة : ففساد المعاملة المستفاد من النهي يكون بأحد وجهين : أحدهما : أن يكون النهي إرشادا إلى المانعية ، والاخر أن يكون النهي مولويا تحريميا متعلقا بالآثار المقصودة من المعاملة ، كجواز التصرف في العوضين في العقود المعاوضية ، وجواز الوطء في النكاح ، ضرورة أن المقصود الأصلي منها هي تلك الآثار لا الأسباب كالايجاب والقبول ، ولا المسببات وهي التي توجد بها في عالم الاعتبار من الملكية والزوجية ونحوهما ، ضرورة أن الأسباب آلات محضة لايجاد مسبباتها التي هي أمور اعتبارية كالملكية والزوجية ، وهذه الأمور الاعتبارية انما تقصد لاثارها من جواز التصرف في العوضين في المعاملات ، والاستمتاع في النكاح ، إذ مجرد الملكية والزوجية بدون تلك الآثار مما لا يغني من جوع ولا يقصده العقلا . فالمقصود بالأصالة هي الآثار الشرعية المترتبة على تلك