تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب ( 1 ) ، وانما ذكر [ ) 2 هذا ] لاخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا ، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة ( 3 ) والسكون الكليين المعنونين ( 4 ) بالصلاتية والغصبية .
شرح
( 1 ) يعني : ككلي الصلاة في المغصوب المنطبق على أفراد الصلاة الواقعة في المغصوب المنطبق عليها عنوانا الصلاة والغصب ، فكلي الصلاة في المغصوب مصداق للطبيعتين المتعلقتين للامر والنهي ، فقوله : ( كالصلاة في المغصوب ) مثال لذي وجهين . ( 2 ) يعني أن قولنا : ( مطلق ما كان ذا وجهين ) لاخراج ما إذا كان متعلقا الأمر والنهي متباينين وجودا وان اتحدا مفهوما ، كالسجود لله تعالى وللصنم ، لعدم اتحاد هذين المتعلقين وجودا أصلا ، كما تقدم آنفا . ( 3 ) فان الحركة كلي ينطبق عليها عنوانان كليان ، وهما : الصلاة والغصب ، وكذا السكون ، فالواحد سواء كان جنسيا أم نوعيا أم شخصيا إذا صدق عليه عنوانان كليان تعلق بأحدهما أمر وبالاخر نهي يندرج في مسألة الاجتماع ، والا فهو أجنبي عنها . وعليه ، فالسجود لله تعالى وللصنم خارج عن هذا البحث لعدم صدقهما على موجود خارجي وان صدق على كل منهما مفهوم السجود . ( 4 ) صفة لقوله : ( الكليين ) ، يعني : أن كلا من الحركة والسكون اللذين هما كليان يصير معنونا بعنواني الصلاة والغصب . والحاصل : أن ميزان صغروية الواحد لمسألة الاجتماع هو انطباق متعلقي