كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب ( 1 ) ، وانما ذكر [ ) 2
هذا ] لاخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا ولو
جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا ، لا
لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة ( 3 ) والسكون الكليين
المعنونين ( 4 ) بالصلاتية والغصبية .
شرح
( 1 ) يعني : ككلي الصلاة في المغصوب المنطبق على أفراد الصلاة
الواقعة في المغصوب المنطبق عليها عنوانا الصلاة والغصب ، فكلي
الصلاة في المغصوب مصداق للطبيعتين المتعلقتين للامر والنهي ،
فقوله : ( كالصلاة في المغصوب ) مثال لذي وجهين .
( 2 ) يعني أن قولنا : ( مطلق ما كان ذا وجهين ) لاخراج ما إذا كان متعلقا
الأمر والنهي متباينين وجودا وان اتحدا مفهوما ، كالسجود لله
تعالى وللصنم ، لعدم اتحاد هذين المتعلقين وجودا أصلا ، كما تقدم
آنفا .
( 3 ) فان الحركة كلي ينطبق عليها عنوانان كليان ، وهما : الصلاة
والغصب ، وكذا السكون ، فالواحد سواء كان جنسيا أم نوعيا أم شخصيا
إذا صدق عليه عنوانان كليان تعلق بأحدهما أمر وبالاخر نهي يندرج
في مسألة الاجتماع ، والا فهو أجنبي عنها . وعليه ، فالسجود لله
تعالى وللصنم خارج عن هذا البحث لعدم صدقهما على موجود
خارجي وان صدق على كل منهما مفهوم السجود .
( 4 ) صفة لقوله : ( الكليين ) ، يعني : أن كلا من الحركة والسكون اللذين
هما كليان يصير معنونا بعنواني الصلاة والغصب .
والحاصل : أن ميزان صغروية الواحد لمسألة الاجتماع هو انطباق
متعلقي