تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
فصل اختلفوا في جواز [ 1 ] اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال ( 1 ) : ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا . وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور
شرح
لا يجدي في إثبات مطلوبية الوجود بعد الوجود ، لامكان الاطلاق من جهة والاهمال من أخرى ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المطلق والمقيد . اجتماع الأمر والنهي ( 1 ) أولها : الجواز مطلقا ، ثانيها : عدمه كذلك .
هامش
الطلب والمطلوب واحد ، والامتثال لا يتحقق الا بترك الجميع . وان كان المطلوب كل فرد من أفراد الطبيعة بنحو العام الاستغراقي ، فمخالفة النهي في واحد منها لا توجب سقوط الطلب بالنسبة إلى سائر الافراد ، وهذا هو ظاهر النهي عرفا ، فان المجموعية تحتاج إلى لحاظ زائد ثبوتا ، ومزيد بيان إثباتا ، كما لا يخفى . [ 1 ] هذا التعبير يوهم إمكان اجتماع الضدين ، لان الاختلاف لا بد أن يكون في مورد إمكان الاجتماع ، مع أنه ليس كذلك ، لامتناع اجتماع الضدين - وهما الأمر والنهي - قطعا ، فلا بد من تبديل العنوان بأنه هل يلزم من تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متصادقتين على موجود واحد اجتماع الأمر والنهي أم لا يلزم ؟ فالكلام في هذه المسألة صغروي ، إذ الكبرى - وهي امتناع اجتماع الضدين - من البديهيات .