( التاسع )
أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية ( 1 ) وعدمه على أقوال ( 2 )
شرح
في الترجيح إلى الوجوه الاعتبارية لأجل إفادتها الظهور الذي ثبت اعتباره ببناء العقلا ، وإلا فلا أثر لتلك الوجوه أصلا كما عرفت .
( 1 ) المراد بالحقيقة الشرعية - التي هي محل النزاع دون الحقيقة المتشرعية - ما هو أعم من الوضع التعييني والوضع التعييني الحاصل
في زمان الشارع بكثرة الاستعمال .
( 2 ) وهي ستة : الأول : الثبوت مطلقا .
الثاني : العدم كذلك .
الثالث : التفصيل بين العبادات والمعاملات بالثبوت في الأولى والعدم في الثانية .
الرابع : التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة والصوم ونحوهما ، وبين غيرها ، بالثبوت في الأولى وان كانت معاملة ، والنفي
في الثانية وان كانت عبادة .
الخامس : التفصيل بين عصر النبي صلى الله عليه وآله وبين عصر الصادقين عليهما الصلاة والسلام بالنفي في الأول والثبوت في
الثاني ، لكن تسميته على هذا بالحقيقة المتشرعية أولى من تسميته بالحقيقة الشرعية .
السادس : التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان الشارع وما بعده من عصر الصادقين عليهما السلام وما بعده من سائر الأعصار
، وبين غيرها بالعدم في تلك الألفاظ . لكن عد هذا من أقوال ثبوت الحقيقة الشرعية لا يخلو من غموض ، لعدم أثر لكثرة
الدوران في غير عصر الشارع في ثبوت الحقيقة الشرعية كما لا يخفى .