تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( التاسع ) أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية ( 1 ) وعدمه على أقوال ( 2 )
شرح
في الترجيح إلى الوجوه الاعتبارية لأجل إفادتها الظهور الذي ثبت اعتباره ببناء العقلا ، وإلا فلا أثر لتلك الوجوه أصلا كما عرفت . ( 1 ) المراد بالحقيقة الشرعية - التي هي محل النزاع دون الحقيقة المتشرعية - ما هو أعم من الوضع التعييني والوضع التعييني الحاصل في زمان الشارع بكثرة الاستعمال . ( 2 ) وهي ستة : الأول : الثبوت مطلقا . الثاني : العدم كذلك . الثالث : التفصيل بين العبادات والمعاملات بالثبوت في الأولى والعدم في الثانية . الرابع : التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة والصوم ونحوهما ، وبين غيرها ، بالثبوت في الأولى وان كانت معاملة ، والنفي في الثانية وان كانت عبادة . الخامس : التفصيل بين عصر النبي صلى الله عليه وآله وبين عصر الصادقين عليهما الصلاة والسلام بالنفي في الأول والثبوت في الثاني ، لكن تسميته على هذا بالحقيقة المتشرعية أولى من تسميته بالحقيقة الشرعية . السادس : التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان الشارع وما بعده من عصر الصادقين عليهما السلام وما بعده من سائر الأعصار ، وبين غيرها بالعدم في تلك الألفاظ . لكن عد هذا من أقوال ثبوت الحقيقة الشرعية لا يخلو من غموض ، لعدم أثر لكثرة الدوران في غير عصر الشارع في ثبوت الحقيقة الشرعية كما لا يخفى .