( المبحث الثالث )
هل الجمل الخبرية التي تستعمل ( 1 ) في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ( 2 ) ويعيد ( 3 ) ظاهرة في الوجوب ( 4 ) أو لا ( 5 ) ؟ لتعدد
( 6 ) المجازات
شرح
ونحوها ، إلا أن يقال : إنها من باب الحكومة والتوفيق العرفي ، لا التخصيص ، فتأمل .
( 1 ) هذا التعبير لا يخلو عن مسامحة بناء على ما تقدم عنه في صدر الكتاب من كون الاخبارية والانشائية من طوارئ الاستعمال ، لا من
قيود المستعمل فيه ، إذ الظاهر منه : أن الأخبارية حاصلة قبل الاستعمال ، فالأولى أن يقال : ( هل الجمل الخبرية التي يراد بها الطلب . إلخ ) .
( 2 ) الواردين في مقام الجواب عن وجود موجبهما من الجنابة والنوم وغيرهما مما يوجب الغسل أو الوضوء .
( 3 ) جوابا عما يوجب الخلل في الصلاة ، ومثله قوله عليه السلام : ( أصبح صائما ) فيمن نام عن صلاة عشائه ، وغير ذلك من الجمل الخبرية
الواردة في مقام الطلب .
( 4 ) وهو أشهر القولين كما في البدائع ، بل المشهور كما يظهر من موضع آخر منه .
( 5 ) كما هو مذهب جماعة من المحققين كالمحقق الثاني والمحقق الأردبيلي والنراقي ( قدس سرهم ) .
( 6 ) تعليل لعدم الظهور في الوجوب .
وحاصله : أنه بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحكاية عن وقوع النسبة فيما بعده في المضارع كقوله : ( يعيد ) أو تحققها فيما
قبله في الماضي ، كقوله :