المبدأ . [ 1 ] مضافا ( 1 ) إلى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه ( 2 ) محكوما عليه أو به كما لا يخفى . ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا ( 3 ) وفي
شرح
( 1 ) هذا جواب آخر عن الاستدلال ب آيتي السرقة والزنا على وضع المشتق للأعم إذا كان محكوما عليه وللأخص إذا كان محكوما به ،
ومحصل هذا الجواب : أنا نقطع بعدم تعدد الوضع للمشتق بهذين الاعتبارين ، وأنه بما له من المعنى يقع محكوما عليه ومحكوما به ، هذا
. [ 2 ]
( 2 ) أي : وقوع المشتق .
( 3 ) من التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أنه يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيات المتقدمة بأن غاية ما يستفاد منها هي كون المراد بها - بقرينة مواردها -
خصوص حال الانقضاء ، فهو المراد منها قطعا ، والشك إنما هو في كيفية الإرادة ، وأنها هل هي على نحو الحقيقة أم المجاز ؟ وإثبات
كونها على نحو الحقيقة منوط بجعل الأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقد مر مرارا أنه أعم منها . ودعوى : أن الظاهر ابتناء الاستدلال
بالآيات على الظهور الوضعي خالية عن البينة ، إذ المسلم ابتناؤه على الظهور العرفي وان كان ناشئا من قرينة المورد ، فتدبر .
[ 2 ] مضافا إلى : أنه يلزم خلو هيئة المشتق عن الوضع إذا وقع فضلة ولم يقع ركنا في الكلام من كونه محكوما عليه أو به ، إذ مقتضى ظاهر
استدلالهم هو انحصار وضعه في كونه محكوما عليه أو به . وإلى : أنه خارج عن موضوع البحث الذي هو وضع هيئة المشتق ، لا وضعه
بحسب الهيئة التركيبية الكلامية ، فلاحظ .