إذا أخذ شئ مسبوقا ( 1 ) أو ملحوقا به ( 2 ) أو مقارنا له ( 3 ) متعلقا للامر ، فيكون ( 4 )
شرح
الماهية المأمور بها كالخصوصية المعتبرة في الصلاة الناشئة عن الطهارات الثلاث المتقدمة على الصلاة بناء على كون الطهارة هي نفس
الافعال ، وأما بناء على كونها هي الأثر الحاصل منها فتصير من الشرط المقارن .
ثانيها : أن تكون الخصوصية ناشئة عن أمر يعتبر كونه لاحقا للماهية المأمور بها كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم
اليوم المقدم عليها ، فإن كون صوم المستحاضة مع الغسل خصوصية مأخوذة في صومها ناشئة عن الغسل اللاحق لليوم الذي صامته ،
وكصلاة الاحتياط التي شك فيها بأحد الشكوك الموجبة لصلاة الاحتياط ، فتأمل .
ثالثها : أن تكون الخصوصية ناشئة من أمر يعتبر كونه مقارنا للماهية المأمور بها كالستر والاستقبال ، فإن المستورية ووقوع أجزاء
الصلاة إلى القبلة خصوصيتان مأخوذتان في الصلاة ناشئتان عن الستر والاستقبال المعتبر مقارنتهما للصلاة .
( 1 ) المراد بالشئ هو المأمور به ، يعني : كما إذا أخذ المأمور به مسبوقا ، وهذا هو الوجه الأول .
( 2 ) أي : بالشئ الخارج عن ماهية المأمور به ، وهذا هو الوجه الثاني .
( 3 ) يعني : كما إذا أخذ المأمور به مقارنا لذلك الشئ الخارج عن ماهية المأمور به ، وهذا هو الوجه الثالث ، وقد تقدمت أمثلة جميع هذه
الوجوه الثلاثة .
( 4 ) هذه نتيجة ما ذكره في الامر الخارج عن الماهية ، وحاصلها : أن الشئ الخارج عن الطبيعة المأمور بها قد يكون مقدمة لوجود
الخصوصية المعتبرة في