79 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كل يمين لا يراد بها وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشيء » .
80 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يحلف الرجل إلاّ على علمه » .
81 . قال علي ( عليه السلام ) : « ذبيحة من صام وصلّى ودان بكلمة الإسلام لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليها » .
82 . سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) : عن شراء اللحوم من الأسواق ، ولا ندري ما صنع القصابون ؟ فقال : « كل ، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » .
83 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كلّ ما كان في البحر ما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مالا يجوز أكله في البر لم يجز أكله » .
84 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » .
85 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الخمر : كلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » .
86 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كلّ عصير أصابته النار ، فهو حرام ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » .
87 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفس منه » .
88 . قال ( عليه السلام ) : « من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » .
89 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « الشفعة جائزة في كلّ شيء » .
90 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « من أحيا أرضاً فهي له » .
91 . قال ( عليه السلام ) : « لا ضرر ولا ضرار » .
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٦٢