تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
79 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كل يمين لا يراد بها وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشيء » . 80 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يحلف الرجل إلاّ على علمه » . 81 . قال علي ( عليه السلام ) : « ذبيحة من صام وصلّى ودان بكلمة الإسلام لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليها » . 82 . سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) : عن شراء اللحوم من الأسواق ، ولا ندري ما صنع القصابون ؟ فقال : « كل ، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » . 83 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كلّ ما كان في البحر ما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مالا يجوز أكله في البر لم يجز أكله » . 84 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » . 85 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الخمر : كلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » . 86 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كلّ عصير أصابته النار ، فهو حرام ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » . 87 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفس منه » . 88 . قال ( عليه السلام ) : « من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » . 89 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « الشفعة جائزة في كلّ شيء » . 90 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « من أحيا أرضاً فهي له » . 91 . قال ( عليه السلام ) : « لا ضرر ولا ضرار » .
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 162 | الشيخ جعفر السبحاني