ثانيهما : أنّه لو كان مبدأ الأوامر اللّفظية هي الإرادة ، لوجب أن يكون في
أمر الكفّار بالإسلام وأمر الناس بإتيان شيء ، حصول المأمور به بالضرورة ؛ لعدم
تخلّف مراد الله تعالى عن إرادته الواجبة ؛ لكن يتخلّف حصول المأمور به عن
الطلب كثيراً ، فيجب أن لا يكون مبدؤه الإرادة . وحيث لابدّ للطلب اللّفظي من
لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 36
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣٦