تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الوقوعيّ باصطلاح أهل المعقول ؛ فإنّه مرادفٌ للإمكان الاستعداديّ كما عرّفوه به ( 1 ) . وبالجملة : مرادهم في المقام ، أنّ التعبّد بالأمارات أو بمطلق الأحكام الظاهريّة ، هل يلزم من وقوعه محالٌ - كما عليه ابن قِبَة ( 2 ) - أو لا ؟ وليعلم : أنّ الإمكان ليس مقتضى أصل عقليّ أو عقلائيّ ، ليرجع إليه عند الشكّ ، ولكن لو لم يدلّ دليلٌ عقليّ على امتناع التعبّد بالأحكام الظاهريّة ، فلا محيص عن أخذ ظواهر الأدلّة الدالّة عليها . ومجرّد احتمال الامتناع وعدم الدليل على الإمكان ، لا يوجب جواز رفع اليد عن الحجج الظاهريّة والأدلّة المعتبرة الدالّة على حجّيّة الأمارات والاُصول ولزوم التعبّد بها . وأمّا ما يقال : من أنّ أدلّ دليل على الإمكان هو الوقوع ، فوقوع التعبّد بها شرعاً يكشف عن الإمكان ( 3 ) .
هامش
1 - شرح القوشجي على التجريد : 41 / السطر 15 ، شوارق الإلهام : 96 / السطر 3 . 2 - حكى عنه في معارج الاُصول : 141 . 3 - كفاية الاُصول : 317 - 318 .