پرش به محتوای اصلی

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحه 431

پدیدآورندگان:

ص۴۳۱
رتّب على العلم من حيث أنّه طريق إلى تحقّق موضوعه ( 1 ) . وفيه : أنّه فيما إذا كان القطع جزء الموضوع ، يكون اعتبار الأمارة متوقّفاً على كونه ذا أثر ، وكونه ذا أثر متوقّف على اعتبار الأمارة ، فقيام الأمارة لا يمكن إلاّ على وجه دوريّ . وإذا كان تمام الموضوع ، وكان له أثر آخر - كما في المثال المتقدّم - فلا مانع منه ، إلاّ أنّه يلزم منه أن يكون الحكم الواقعيّ ، مترتّباً على الحكم الظاهريّ بعكس المتعارف ؛ فإنّ وجوب ترتيب آثار الحرمة على الأمارة القائمة على الخمريّة ، حكم ظاهريّ يترتّب عليه الحكم الواقعيّ الذي هو النجاسة .
پاورقی
1 - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 330 - 332 .