رتّب على العلم من حيث أنّه طريق إلى تحقّق موضوعه ( 1 ) .
وفيه : أنّه فيما إذا كان القطع جزء الموضوع ، يكون اعتبار الأمارة متوقّفاً
على كونه ذا أثر ، وكونه ذا أثر متوقّف على اعتبار الأمارة ، فقيام الأمارة لا يمكن
إلاّ على وجه دوريّ .
وإذا كان تمام الموضوع ، وكان له أثر آخر - كما في المثال المتقدّم - فلا
مانع منه ، إلاّ أنّه يلزم منه أن يكون الحكم الواقعيّ ، مترتّباً على الحكم
الظاهريّ بعكس المتعارف ؛ فإنّ وجوب ترتيب آثار الحرمة على الأمارة
القائمة على الخمريّة ، حكم ظاهريّ يترتّب عليه الحكم الواقعيّ الذي هو
النجاسة .
هامش
1 - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 330 - 332 .