تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الفصل الثاني معنى حجّيّة القطع قال الشيخ : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجوداً ( 1 ) . أقول : يحتمل أن يكون المراد من " وجوب متابعة القطع " هو الوجوب الشرعيّ الثابت للواقع المقطوع به ؛ لكون متابعة الواقع هو العمل بالقطع بالحمل الشائع . والمراد من " عدم الإشكال " هو عدم الإشكال لدى القاطع . فالمعنى المحصَّل : أنّه لا إشكال لدى القاطع في وجوب متابعة الواقع وجوباً شرعيّاً ، فإذا قطع بوجوب صلاة الجمعة ، أو وجوب ترك شرب الخمر ، فلا إشكال عنده في وجوبهما عليه ، فيرجع إلى أنّ القاطع بوجوب صلاة الجمعة وترك شرب الخمر ، قاطع بوجوب العمل بهما شرعاً ، فتصير القضيّة ضروريّة ؛ يكون المحمول فيها عين الموضوع . ويحتمل أن يكون المراد منه أنّه لا إشكال لدى القاطع وغيره من العقلاء ، في وجوب متابعة القاطع لقطعه وجوباً عقليّاً ؛ أي يكون عند العقلاء القطع منجّزاً
هامش
1 - فرائد الاُصول : 2 / السطر 11 .
لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 421 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد روح الله الموسوي الخميني