تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
له منجّز أو لا ، فيدخل في الأوّل القطع بالحكم ، والأمارات المعتبرة ؛ فإنّها منجّزات للواقع ؛ بمعنى أنّه إذا خالف المكلّف مفادها ، وكان موافقاً للواقع ، يصير مستحقّاً للعقوبة على الواقع ، وإن عمل بها وتخلّف مفادها عن الواقع ، لا يكون معاقباً عليه . وأمّا أصالة الاشتغال ، فراجعة إلى منجّزية القطع الإجمالي للواقع الذي في الأطراف ، فمع المخالفة يكون معاقباً على الواقع المعلوم على فرض المصادفة ، فأصل الاشتغال بأقسامه من باب منجّزية القطع للواقع . وأمّا أصل التخيير ، فقد يكون مع منجّزية الواقع بنحو ، كما لو علم بالتكليف إجمالاً ولم تمكن الموافقة القطعيّة ، ولكن أمكنت الموافقة الاحتماليّة .