تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أقسام القطع ( 1 ) . ويرد عليه ( 132 ) : أنّ القطع لمّا كان منجّزاً قاطعاً للعذر ، تنحصر منجّزيته بتعلّقه بالأحكام الواقعيّة ؛ إذ لا معنى لتنجيزه الأحكام الظاهريّة ، فإنّ القطع بحجّيّة الخبر الواحد لا يكون منجّزاً ، بل المنجّز هو الخبر القائم على الواقع ، لا القطع المتعلّق بحجّيّته ، مضافاً إلى ورود إشكالات اُخر عليه كما سيتّضح لك . فالتحقيق أن يقال ( 133 ) : إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم فعليٍّ ، فإمّا أن يكون
هامش
1 - كفاية الاُصول : 296 . 132 - بل يرد عليه : أنّ المراد إن كان هو القطع التفصيلي ، فالبحث عن الإجمالي منه في المقام يصير استطرادياً ، ولا يرضى به القائل ، وإن كان أعمّ يلزم دخول مسائل الظنّ والشكّ في المقام ، حتّى الظنّ على الحكومة ؛ فإنّه من مسائل العلم الإجمالي ، إلاّ أنّ دائرته أوسع من العلم الإجمالي المذكور في مبحث القطع ، وكون دائرته أوسع غير دخيل في جهة البحث . وأمّا مسائل الشكّ فلوجود العلم بالحكم الظاهري في الاُصول الشرعية ، بل بناء عليه يمكن إدراج عامّة المباحث في مبحث القطع ، حتّى الاُصول العقلية ، بأن نجعل متعلّق القطع وظيفة المكلّف ، فيصير المباحث مبحثاً واحداً ، ولا يرضى به القائل . ( تهذيب الاُصول 2 : 82 ) . 133 - والأولى أن يقال : إذا التفت المكلّف إلى حكم كلّي ، فإمّا أن يحصل له القطع به ولو إجمالاً ، أو لا : والأوّل مبحث القطع ويدخل فيه مبحث الانسداد ؛ بناء على أنّ وجوب العمل بالظنّ في حال الانسداد لأجل العلم الإجمالي بالحكم ، وكون دائرة المعلوم بالإجمال فيه أوسع لا يضرّ بالمطلوب . وكذا يدخل فيه أصل الاشتغال والتخيير في غير الدوران بين المحذورين ؛ فإنّهما أيضاً من وادي العلم الإجمالي إذا تعلّق العلم الإجمالي بالحكم . نعم ، في الدوران بين المحذورين يكون التخيير للابدّية العقلية ، لا العلم الإجمالي ، إلاّ إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها . وعلى الثاني : فإمّا أن يقوم عليه أمارة معتبرة أو لا ؛ فالأوّل مبحث الظنّ ويدخل فيه سائر مباحث الاشتغال والتخيير ؛ أي فيما تعلّق العلم الإجمالي بالحجّة ، لا بالحكم ، كما إذا علم بقيام حجّة كخبر الثقة ونحوه إمّا بوجوب هذا أو ذاك ، وعليه يكون أصل الاشتغال والتخيير خارجان عن مبحث الشكّ وداخلان في مبحث القطع والظنّ ؛ وعلى الثاني : إمّا أن يكون له حالة سابقة ملحوظة ، أو لا . فالأوّل مجرى الاستصحاب والثاني مجرى البراءة . وعلى هذا التقسيم ، يجب البحث عن الانسداد في مبحث القطع إن كان من مقدّماته العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية ، وفي مبحث الأمارات إن كان من مقدّماته العلم الإجمالي بالحجّة . ويمكن المناقشة في هذا التقسيم أيضاً : بأنّ الأولى أن يكون التقسيم في صدر الكتاب إجمال ما يبحث فيه في الكتاب تفصيلاً ، وعليه لا يناسب التقسيم حسب المختار في مجاري الاُصول وغيرها ، والأمر سهل . ( تهذيب الاُصول 2 : 83 ) .
لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 415 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد روح الله الموسوي الخميني