تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

الأمر السادس : دفع توهّم

قد يتوهّم : أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب - بل المتّفق عليه بينهم ( 1 ) - الحكم بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين أن تكون يداً عادية أو أمينة ؛ للاشتباه من جهة الاُمور الخارجيّة ، إنّما هو لأجل التمسّك بعموم قوله : " على اليد ما أخَذَتْ حتّى تؤدّي " ( 2 ) ، مع أنّه تمسّكٌ بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وهذا مع كونه مخالفاً للتحقيق ، مخالف لقواعد باب القضاء ، لأنّ عدم الضمان موافق للأصل ، وللمدّعي إثباته ( 3 ) . ويدفع : بأنّ فتوى المشهور ليس لما ذكر ، بل للروايات الواردة في هذا الباب ( 4 ) ؛ ممّا يستفاد منها هذا الحكم .
هامش
1 - اُنظر مفتاح الكرامة 5 : 209 ، وجواهر الكلام 25 : 262 . 2 - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، مسند أحمد بن حنبل 5 : 8 ، سنن أبي داود 2 : 318 / 3561 . 3 - ذكر حاصله في فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 529 . 4 - اُنظر الكافي 5 : 238 / 3 - 4 ، ووسائل الشيعة 13 : 137 ، كتاب الرهن ، أبواب أحكام الرهن ، الباب 16 ، الحديث 2 و 3 .