تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
والانصراف ( 85 ) . وقضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة ، كدلالة صيغة الأمر على الوجوب النفسي ( 86 ) . والتمسّك بإطلاق الشرط على الانحصار ؛ ضرورة أنّه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثّر وحده ، وقضيّة الإطلاق أنّه مؤثّرٌ مطلقاً كذلك ( 87 ) . والتمسّك بإطلاق الشرط ، بتقريب أنّ مقتضاه تعيّنه ، كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر التعيين لا التخيير ( 4 ) . وهذه وجوه خمسة يمكن التمسّك بها لتقريب المقصود . ولقد أجاب ( رحمه الله ) عنها بما يُغني عن الأتعاب ( 5 ) ، وإن أصرّ بعض أعاظم العصر ( رحمه الله ) على تتميم الوجه الخامس ( 6 ) ، لكنّه لم يأتِ بشيء مقنع ، فراجع . وهاهنا وجهٌ سادس لإثبات الانحصار ؛ وهو أنّ الشرط إذا كان علّة منحصرة ، يكون مؤثّراً في الجزاء بخصوصيّته ، بخلاف ما إذا لم يكن بمنحصر ،
هامش
85 - ولا يخفى ما فيهما . ( مناهج الوصول 2 : 183 ) . 86 - وقد مرّ الإشكال في المقيس عليه ( في الهامش 62 ) ، ويرد نظيره هاهنا ، مع أنّ القياس مع الفارق . ( مناهج الوصول 2 : 184 ) . 87 - وفيه : أنّ ذلك ليس قضيّة الإطلاق ؛ فإنّها ليست إلاّ أنّ ما جعل شرطاً ، هو تمام الموضوع لإناطة الجزاء به ، وإلاّ لكان عليه بيانه ، كما هو الحال في جميع موارد الإطلاق . وبعبارة اُخرى : أنّ الإطلاق في مقابل التقييد ، ودخالة شيء آخر في موضوع الحكم ، وكون شيء آخر موضوعاً للحكم أيضاً لا يوجب تقييداً في الموضوع بوجه . ( مناهج الوصول 2 : 184 ) . 4 - كفاية الاُصول : 233 - 234 . 5 - نفس المصدر . 6 - أجود التقريرات 1 : 418 - 419 .