فصل
اجتماع الأمر والنهي
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ( 1 ) وامتناعه ( 2 ) ( 66 ) ، وقبل
هامش
1 - معا لم الدين ، حاشية سلطان العلماء : 98 ، قوانين الاُصول 1 : 140 / السطر 20 ،
وقد اختاره أيضاً السيّد المحقّق الفشاركي ( قدس سره ) على ما حكى عنه تلميذه في وقاية
الأذهان : 343 .
2 - الفصول الغروية : 125 / السطر 14 ، كفاية الاُصول : 195 .
66 - محطّ البحث في الباب هو : أنّه هل يجوز تعلّق الأمر والنهي بعنوانين متصادقين على
واحد ؟
فحينئذ يكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصي ؛ لأنّه الذي تتصادق عليه العناوين ،
وأمّا الواحد الجنسي فلا تتصادق عليه ، بل يكون جنساً لها ، مع أنّ النزاع في الواحد
الجنسي مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي ممّا لا معنى له ؛ ضرورة أنّ
الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلّق بها الأمر ، وفي ضمن الغصب أن يتعلّق بها النهي
مع قطع النظر عن تصادقهما خارجاً على الواحد الشخصي ، ومعه يكون محطّ البحث هو
ما ذكرنا ؛ لأنّه المنشأ لقول الامتناعي .
وأمّا إبقاء العنوان على ظاهره فممّا لا يمكن ، سواء اُريد بالواحد الشخصي أو الجنسي أو
الأعمّ ، أمّا الجنسي فلما عرفت ، وأمّا الشخصي فلأنّ الأمر والنهي لا يتعلّقان به ؛ لأنّ
الخارج لا يمكن أن يكون ظرف ثبوت التكا ليف ، فاجتماع الأمر والنهي فيه ممّا لا معنى
له . ( مناهج الوصول 2 : 109 - 110 )