تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وجوب ذي المقدّمة ( 1 ) كالمقدّمات الداخليّة على ما عرفت حالها ؟ الحقّ هو الثاني ؛ لأنّ التقيّدات المأخوذة في المأمور به موجودة بعين وجود القيود ، لا بوجود آخر ، ويكون الوجوب المنبسط عليها منبسطاً على القيود أيضاً ، ولا يكون لها وجوب على حِدَة ، فحالها حال المقدّمات الداخليّة التي عرفت أنّها واجبة بعين وجوب ذيها .

الأمر الثالث : في أقسام الواجب

قد عُرّف الواجب : بما يستحقّ على فعله الثواب ، وعلى تركه العقاب ( 2 ) . وهذا لازم المعنى ، كما لا يخفى . والأولى تعريفه : بأنّه ما تتعلّق به الإرادة المؤكّدة ، وقد ذكرنا سابقاً حال الإرادة في الواجب والمستحبّ ، فراجع . وكيف كان ، فقد قسّم الواجب بتقسيمات :

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط

وقد عرّفهما القوم بتعريفات شتّى ، وأطالوا النقض والإبرام في أطرافها . فقيل : إنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على شيء ( 3 ) . وقيل : هو ما لا يتوقّف وجوبه على شيء سوى الشرائط العامّة ( 4 ) .
هامش
1 - مطارح الأنظار : 90 / السطر 33 ، كفاية الاُصول : 159 . 2 - اُنظر المستصفى من علم الاُصول 1 : 27 / السطر 6 ، ونهاية الوصول : 9 / السطر 15 ، وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 81 . 3 - ضوابط الاُصول : 70 / السطر 31 . 4 - كذا عرّفه عميد الدين في شرحه على التهذيب كما في مطارح الأنظار : 43 / السطر 2 ، واختاره في الفصول الغروية : 79 / السطر 21 .
لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 125 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد روح الله الموسوي الخميني