تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ويجوز قبيعة السيف ونصله ، وحلقة الأذن ، والسلسلة ، وضبّة الإناء من الفضّة لا من الذهب .
شرح
وأجيب بأنّ انتزاع الماء من الآنية استعمال ، لكنّه ليس جزءا من الطهارة ، لأنّ الطهارة إنّما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال ، فلا يكون له تأثير في بطلان الطهارة ، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة ، لأنّ التصرّف فيها جزء من الصلاة ، لأنّها قيام وقعود وركوع وسجود ، وهو منهيّ عنه في المكان المغصوب . قوله رحمه اللَّه : ( ويجوز قبيعة السيف ونصله ، وحلقة الأذن ، والسلسلة ، وضبّة الإناء من الفضّة لا من الذهب ) . أقول : استثنى المصنّف من التحريم ثلاثة أشياء : الأوّل : قبيعة السيف ونعله من الفضّة ، لما روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « كان نعل سيف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقائمته فضّة » ( 1 )( 1 ) الكافي 6 : 475 / 4 ، الوسائل 5 : 105 ، الباب 64 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 2 .. وهل يجوز من الذهب ؟ قال الشهيد : وفي طريق قويّ عن الصادق عليه السّلام : « تحلية السيف من الذهب والفضة » ( 2 )( 2 ) الكافي 6 : 475 / 5 ، الوسائل 5 : 104 - 105 ، الباب 64 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 1 ، وفيهما : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة » .( 3 )( 3 ) الذكرى : 18 .. وهو ظاهر العلَّامة في ( النهاية ) ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 299 ..