والمتّخذ من عظم نجس العين ، وجلد الميتة وإن دبغ .
ويجوز من الذكيّ وإن لم يؤكل بلا دباغ ، وهو : نزع الفضلات ولو تنجّس بعد غسله ولو لم يقصده ) .
شرح
كأصل الإناء ، والمنع ، لقوله عليه السّلام في الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور أمّتي » ( 1 )( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 1189 / 3595 ، سنن البيهقي 2 : 425 ، مسند أحمد 1 :
155 / 752 ، مسند أبي يعلى 1 : 235 / 272 .( 2 )( 2 ) الذكرى : 18 .ولم يرجّح شيئا .
والمصنّف جزم بالمنع من الذهب في الجميع ، وهو أحوط .
قوله رحمه اللَّه : ( والمتّخذ من عظم نجس العين ، وجلد الميتة وإن دبغ . ويجوز من الذكيّ وإن لم يؤكل بلا دباغ ، وهو : نزع الفضلات ولو تنجّس بعد غسله ولو لم يقصده ) .
أقول : القسم الثاني من الأواني : ما يتّخذ من العظام .
وإنما يشترط طهارة الأصل خاصّة دون التذكية ، لأنّه لا ينجس بالموت ، إذ لا تحلَّها الحياة . وما أخذ من الميّت يجب تطهيره . ولا يجوز من نجس العين ، لنجاسته ، ولا من الآدمي ، لوجوب دفنه وحرمته .
وحكم القرن والظلف والشعر والوبر والصوف حكم العظم بالطهارة من طاهر الأصل ، وبالنجاسة من نجس العين .
القسم الثالث من الأواني : ما يتّخذ من الجلود .
ولا يجوز من جلد الميتة من ذي النفس السائلة وإن دبغ ، سواء كان