ويستحبّ الاستحمام ويتأكَّد الأربعاء والجمعة ، وحلق الشعر فيه ، وخدمته لمربّيه بالخطمي والسدر ، ومتّزرا ، كدخول المياه ، وغضّ البصر ، والتنوّر قائما في كلّ خمسة عشر ، وهي سترة ، والتعمّم عند الخروج شتاء وصيفا ، ويجب الستر عن ناظر ، ولو اغتسل معه ، صحّ وإن أثم ، كالوضوء . ويكره الاتّكاء فيه ، ودخوله على الريق
شرح
مأكول اللحم أو لا ، طاهرا حال الحياة أو لا .
ويجوز من طاهر العين المذكَّى وإن لم يؤكل ولم يدبغ . والدباغ هو : نزع الفضلات .
ولو دبغه بنجس ، وجب غسله .
ولو وقع في المدبغة بغير قصد ، حصل المقصود من الدباغ وإن لم يقصده .
وشرط الشيخ في جواز استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ ( 1 )( 1 ) النهاية : 586 ، المبسوط 1 : 28 ، الخلاف 1 : 63 - 64 ، المسألة 11 ..
والمعتمد : الأوّل .
قوله رحمه اللَّه : ( ويستحبّ الاستحمام ويتأكَّد الأربعاء والجمعة ، وحلق الرأس فيه ، وخدمته لمربّيه بالخطمي والسدر ، ومتّزرا ، كدخول المياه ، وغضّ البصر ، والتنوّر قائما في كلّ خمسة عشر ، وهي سترة ، والتعمّم عند الخروج شتاء وقيضا ( 2 ) ، ويجب الستر عن ناظر ، ولو اغتسل معه ، صحّ وإن أثم ، كالوضوء . ويكره الاتّكاء فيه ، ودخوله على الريق( 2 ) في « ش 2 » : صيفا .