وانتقال الدم إلى البعوض والبرغوث وسائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين ، فدمع المكتحل وبصاق الثميل [ * ] طاهران . ولو وضع في فيه درهما نجسا ، أخرج للصلاة وطهر ، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( وانتقال الدم إلى البعوض والبرغوث وسائر النجاسات إلى البواطن مع زوال العين ، فدمع المكتحل وبصاق الثميل طاهران ) .
أقول : العاشر من المطهرات : الانتقال ، فالدم يطهر بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ( 1 ) ، لسرعة استحالته إلى دمهما .
وتطهر البواطن كلَّها بزوال العين ، فدمع المكتحل بالنجس وبصاق شارب الخمر طاهران ما لم يتغيّرا بالنجاسة ، فإذا تغيّرا ، فهما نجسان .
قوله رحمه اللَّه : ( ولو وضع في فيه درهما نجسا ، أخرج للصلاة وطهر ، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه ) .
أقول : إذا أراد الصلاة وفي فيه درهم نجس أو غير الدرهم ، وجب إخراجه حالة الصلاة ، لأنّه لا يجوز له الصلاة وهو حامل لشيء نجس ، ولا يجب تطهيره إلَّا مع إرادة حمله في الصلاة .
ولو لاقى الدرهم النجس درهما طاهرا في الفم ، نجس الطاهر[ * ] كذا ، والثّمل : السّكر . ثمل يثمل فهو ثمل : إذا سكر وأخذ فيه الشراب . لسان العرب 2 : 128 « ثمل » .
( 1 ) في « ش 2 ، 3 » : البراغيث .