تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
قبلها ، سواء كان عن فسق أو كفر ، لأنّ التوبة واجب مضيّق . ومن ذلك غسل المولود ، ولم يذكره المصنّف . وقيل ( 1 )( 1 ) القائل هو ابن حمزة في الوسيلة : 54 .بوجوبه . والمشهور : الاستحباب ، للأصل . قال المصنّف : ( ولا تتداخل ) يعني : الأغسال المندوبة لو اجتمعت ، فلكلّ سبب غسل بانفراده ( 2 ) ، ولا يكفي الغسل الواحد عن الجميع . واكتفى به نجم الدين في ( المعتبر ) ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 362 .واستقربه العلَّامة في ( النهاية ) ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 179 .والشهيد في ( البيان ) خصوصا مع انضمام الواجب ( 5 )( 5 ) البيان : 39 .. قوله : ( ولا تبدّل عدا الإحرام ) أي : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة ، فلا يجزئ الوضوء ولا التيمّم وإن تعذّر الماء ، بل تسقط ، لأنّ الأمر يتناول الغسل ، فلا يتعدّى إلى غيره . وقال الشيخ باستحباب التيمّم عند فقد الماء في غسل الإحرام ( 6 )( 6 ) المبسوط 1 : 314 .. واختاره المصنّف .( 2 ) في « ش 1 ، 2 » : على انفراده .