وإن كان أكبر ، ويبدأ بما شاء . وقتل الوزغة ، ورؤية المصلوب بعد ثلاثة ، والتوبة عن كفر وفسق بعدها . ولا ينقضها الحدث ، ولا تتداخل مجتمعة ولا مع الواجب ولو نذرها عند أسبابها ، وجبت لا مطلقا ، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة ، ولا يقضي مع الفوات ، ولا تبدّل عدا الإحرام .
شرح
وإن كان أكبر ، ويبدأ بما شاء . وقتل الوزغة ، ورؤية المصلوب بعد ثلاثة ، والتوبة عن كفر وفسق بعدها . ولا ينقضها الحدث ، ولا تتداخل مجتمعة ولا مع الواجب ولو نذرها عند أسبابها ، وجبت لا مطلقا ، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا ، ولا يقضي مع الفوات ، ولا تبدّل عدا الإحرام ) .
أقول : الأغسال المستحبّة للفعل على قسمين :
أحدهما : يستحبّ الغسل قبله ، كالإحرام والطواف وزيارة المعصوم دون غيره ، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء وقضاء الكسوف مع استيعاب القرص والترك تعمّدا . هذه السبعة الأغسال يستحبّ الغسل قبل الفعل .
ولو أحدث بعد الغسل وقبل الفعل ، انتقض غسله ، واستحبّ إعادته .
ولو كان عليه حدث أكبر ، كان خيّرا بين البدأة به ، أو بالمستحبّ ، ثمّ يأتي بعده بالواجب .
وقال ابن أبي عقيل : غسل الإحرام واجب ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 152 ، المسألة 102 ..