ويحرم قبله مشروط الوضوء خاصّة ، فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف .
شرح
ولا ينوي رفع الحدث ، لأنّ الحدث الأكبر باق ، وهو الغسل ( 1 ) .
وقال ابن حمزة : ينوي بالغسل والوضوء معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسيلة : 56 .. واختاره العلَّامة في ( المختلف ) ( 3 ) والمصنّف هنا ، لأنّ الحدث لا يرتفع إلَّا بمجموعهما . ويكون حكم كلّ واحد من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة الواحدة ، قاله العلَّامة ( 4 ) .
وفيه نظر ، لأنّ جميع الأبعاض أجزاء الطهارة ، والوضوء هنا ليس جزءا منها ، كما قاله المصنّف .
قوله رحمه اللَّه : ( ويحرم قبله مشروط الوضوء خاصّة ، فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف ) .
أقول : الضمير في ( قبله ) عائد إلى غسل المسّ لا إلى الوضوء .
قال الشهيد في ( دروسه ) : ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الأقرب ، نعم لو لم يغسل العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد ، حرم الدخول ، وإلَّا فلا ( 5 )( 5 ) الدروس 1 : 117 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه .
وهو يدلّ على جواز دخول المسجد واستيطانه قبل الغسل من مسّ الميّت ، وهو مذهب ابن إدريس ( 6 )( 6 ) السرائر 1 : 163 ..( 1 ) لم نجده في مظانّه .
( 3 ) لم نجده في مظانّه .
( 4 ) لم نجده في مظانّه .